responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 296
الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية
F بكرى الصدفى.
شوال 1330 هجرية
Mإقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى
Q جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كتب وأبسطة وستاير وخلافه.
وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها.
فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة
An حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها بهذا الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها.
وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل.
ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه (هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) انتهى.
هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة.
والله تعالى أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست