نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 311
المهر والشبكة
F جاد الحق على جاد الحق.
11 رمضان 1399 هجرية - 4 يونية 1979 م
M 1 - الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم.
2 - المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.
3 - الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
4 - إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا.
5 - ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة
Q بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات.
فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا
An الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.
وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر.
وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 311