responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 330
ادعاء الرضاع
F حسن مأمون.
2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م
M 1- إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به.
2- إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع فى اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو فى عدده حل له الزواج من مخطوبته.
3- لا يثبت الرضاع فى قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
Q من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده
An أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة اقراره بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر (أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين (لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم.
ے

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست