responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 475
طلاق غير واقع
F حسن مأمون.
رمضان 1374 هجرية - 4 مايو 1955 م
Mقول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق.
وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929
Q رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال (على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز
An اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 والله تعالى أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست