responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 52
جاحد الصلاة وتاركها
F حسن مأمون.
شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م
M 1 - جاحد الصلاة كافر بلا خلاف بين المسلمين.
2 - تارك الصلاة عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها.
يرى الحنفية عدم كفره وقتله بل يعزر ويحبس حتى يصلى
Q من السيد / ى ع ع ما بيان الحكم الشرعى فى حكم جاحد الصلاة، وفى حكم تاركها تهاونا وتكاسلا، وما هو الواجب فى أمر المسلمين بها حتى يقيموها
An إن المنصوص عليه فقها كما جاء فى الدر المختار وفى رد المحتار وفى الشوكانى - أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم أبناء سبع سنين، ويضربون عليها وهم أبناء عشر بيد لا بخشبة ونحوها.
لحديث (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع) .
أما جاحدها فهو كافر لأن الصلاة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل قطعى ولا خلاف بين المسلمين فى ذلك - أما تاركها عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف فى حكمه - فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم الإمامان مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فان تاب فقد نجا وإلا قتل حدا كالزانى المحصن وقالوا إنه يقتل بالسيف على الراجح وقال جماعة من السلف إنه يكفر وهذا الرأى مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين فى الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه وجيه لبعض أصحاب الشافعى وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم.
وقد احتج كل فريق بما يؤيد قوله الذى ذهب إليه، فمنهم من احتج بالآيات القرآنية ومنهم من احتج بالأحاديث النبوية الصحيحة.
ونحن نرى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة القائل بعدم كفر تارك الصلاة مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى لأنه القول الأرأف والألين - رجحته فى نظرنا أدق وأقوى وأما اقتراح أن تتولى الحكومة إجبار الناس على الصلاة كما جاء بالمذكرة فمتروك لولى الأمر.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست