responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 177
هل البسملة آية من الفاتحة
المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 10/8/1422
السؤال
هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، وهل تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة؟
الجواب
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في الفتاوى (22/276 - 279، 406 - 408) .
وخلاصة ما ذكره - رحمه الله - أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
الأول: أنها ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، وأن ذكرها في أول السور على سبيل التبرك.
الثاني: قال طائفة منهم الشافعي: إنها آية من كل سورة، ولهم على ذلك أدلة منها أن الصحابة لم يكتبوها في المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة.
الثالث: قال أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة: إنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" نزلت عليّ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ... ".
وثبت في الصحيح أن أول ما جاء الملك بالوحي قال:" اقرأ باسم ربك الذي خلق ... الآيات " فهذا أول ما نزل، ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وثبت في السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:" سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك "وهي ثلاثون آية بدون البسملة.
فمجموع هذه الأدلة يدل لهذا القول وهو أن البسملة آية في أول كل سورة وليست من السورة، وهو أوسط الأقوال وأعدلها.
وأما تلاوتها في الصلاة فإن طائفة لا تقرأها سراً ولا جهراً كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهراً كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة: جماهير فقهاء الحديث يقرؤونها سراً.
ولكن ينبغي مراعاة تأليف القلوب بفعل الأمر الذي لا تنكره قلوب الناس ولا تنفر منه؛ لأن مصلحة تأليف القلوب في الدين أعظم من مصلحة فعل بعض المستحبات. انتهى ملخصاً، وارجع إلى كلامه في موضعه فإنك واجد ثمة مزيد فائدة.

نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست