responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 209
تعليق لوحات الآيات القرآنية
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-
القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 29/6/1423هـ
السؤال
السلام عليكم.
تستخدم الآيات القرآنية لتزيين المساجد، والبعض يعلقها في بيته، فما حكم ذلك؟ أفادكم الله.
الجواب
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم كتابة الآيات وتعليقها على الحائط، وجاء في الإجابة ما يلي:
أنزل الله -تعالى- القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وليكون حجة على الناس، ونوراً وبصيرة لمن فتح قلبه له، يتلوه ويتعبد به، ويتدبره، ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية، ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها، ولا ليجعل حروزاً وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها؛ صيانة وحفظاً لها من الحريق واللصوص، وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة، وخاصة المبتدعة -وما أكثرهم- فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك؛ زينة أو حرزاً وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى، وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله -صلى الله عليه وسلم- قولاً أو عملاً، ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها خير القرون، ومع ذلك فقد عرّض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث المتراكم، وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهنا مما لا ينبغي، وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته، والمحافظة على حرمته، ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4/46) ] .

نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست