responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 460
حديث "من حمل جنازة فليتوضأ"
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 17/04/1426هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: ما صحة حديث "من حمل جنازة فليتوضأ، ومن غسلها فليغتسل؟ ".
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الطيالسي (2314) ، وابن أبي شيبة (11153،12000) ، وأحمد (9862) ، والبيهقي (1/303) من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت أبا هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسَّل ميتاً فليغتسل".
وفي هذا الإسناد: صالح مولى التوأمة، وهو صدوق اختلط
وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، وأشار غير واحد من الأئمة -منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم- إلى أن المحفوظ وقف الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه.
وللحديث طرق أخرى يطول المقام ببسطها [ينظر: البدر المنير (2/524 - 543) ] .
وقد ذكر غير واحد من الأئمة أنه لا يصح في هذا الباب شيء، منهم الإمام أحمد، وعلي بن المديني، والذهلي
وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء " [ينظر: علل الترمذي (1/142) ، سنن البيهقي (1/302) ] .
وفي سنن البيهقي (1/302) : "قال محمد بن يحيى: لا أعلم فيمن غسل ميتاً حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله".
وقال البيهقي (1/302) بعد أن ذكره موقوفاً: " هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة كما أشار البخاري".
ويتلخص مما سبق أن الحديث موقوف على أبي هريرة -رضي الله عنه- وعلى هذا فلا ينهض للاستدلال به على وجوب الغسل على من غَسَّل الميت، وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب الغسل لمن غسل ميتاً، وهذا قول الشافعي وإسحاق والأحناف، ورواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب، وفي رواية أخرى لا يستحب، والله أعلم.

نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست