responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 190
وهي الوجه، لأَنه هو عنوان الإنسان. فإذا صور الرأْس والوجه أَو الرقبة والرأْس: فالبقية مغطى بالثياب لا يدري ما هو، وبعضهم تركه لأجل أَن لا يملأَ الورق. ... (تقرير 76هـ)
وفي جواب آخر قال:
التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود. ... (تقرير 76هـ) .
(105- جواز التصوير البعضي للحاجة)
من محمد بن إبراهيم إلى الاستاذ مدير مدرسة سدوس الابتدائية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتغرافية، أَو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أَن التصوير من أَعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأَحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعًا ((كُلُّ مُصَوّر في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ)) رواه مسلم.

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست