responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 334
وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي النَّوَادِرِ ثُمَّ قَالَ اللَّخْمِيُّ بَعْدَهُ: وَكَذَلِكَ أَرَى إنْ لَمْ يَبِعْهَا وَفَسَخَ الشَّرْطَ، أَوْ تَفَاسَخَاهُ، أَوْ رَجَعَ السَّيِّدُ فِيهِ وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ فَهُوَ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ رِضًا بِفَاسِدٍ رُدَّ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ اهـ.
فَقَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَبِعْهَا إلَخْ إنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُمَا تَفَاسَخَا النِّكَاحَ، وَأَمَّا إنْ كَانَ السَّيِّدُ فَسَخَ الشَّرْطَ وَرَجَعَ عَنْهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعَ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَبَرَّعَ بِذَلِكَ لِأَمَتِهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهَا كَمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الشَّرْطَ فَاسِدٌ.
(فَرْعٌ) : قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الْأَمَةُ أَخْذَهَا الْمُسْتَحِقَّ وَجَمِيعَ وَلَدِهَا وَرَدَّ عِتْقِ مَا كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ رَدِّ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ السَّيِّدِ لَا مِنْ الْأَبِ الْوَاطِئِ، فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْوَلَدُ كَانَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَرُدَّ الْعِتْقَ اهـ.

(فَرْعٌ) فَإِنْ زَوَّجَهَا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى وَفِي رَسْمِ الْكَبْشِ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ أَيْضًا أَبَدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ طَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْوَاضِحَةِ إنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ تَلِدْ أَوَّلَ وَلَدٍ، فَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ حَتَّى وَلَدَتْ كَانَ حُرًّا وَثَبَتَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ ذَهَبَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ يَأْتِي عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ أَنَّهُمَا إذَا صَحَّا قَبْلَ الْفَسْخِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اهـ.
وَحُكْمُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَهَا، وَأَنْ يُصْدِقَهَا مَا لَمْ تَحْمِلْ بِأَوَّلِ وَلَدٍ وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ حَمَلَتْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرْهِقَهُ دَيْنٌ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ فِي دَيْنِهِ. وَقِيلَ: لَا تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ، وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَفِي جَوَازِ قِسْمَتِهَا إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَالْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ أَصْدَقَهَا لِزَوْجَتِهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ إنْ أَرَدْته فِي رَسْمِ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ.

(فَرْعٌ) إنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ مَا تَلِدُهُ الْأَمَةُ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ فَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ وَحَكَى أَبُو الْفَرَجِ أَنَّ الْوَلَدَ بَيْنَهُمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ قَالُوا: وَيَجِبُ لَهَا بِالدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إنْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى، فَعَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ الزَّائِدُ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْفَرَجِ لَا يَسْقُطُ لِحُصُولِ غَرَضِ الزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الْقِسْمُ الثَّالِثُ) مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِيهِ وَلِلزَّوْجَةِ فِيهِ غَرَضٌ كَشَرْطِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست