responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 359
لِلْبَائِعِ وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا مَكَانَهُ اهـ.
وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إذَا أَرَادَ الْمُبْتَاعُ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى عَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَصَحَّ عَقْدُ الْبَيْعِ تَرْكَ الْمُوَاضَعَةِ وَيَرْضَى بِالْأَمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَانَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَرِهَ الْبَائِعُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ وَوَجْهُ قَوْلِهِ إنْ أُسْقِطَ الضَّمَانُ عَنْ الْبَائِعِ عَلَى أَنْ لَا يَتَعَجَّلَ خِدْمَةَ الْجَارِيَةِ وَيَدْخُلُهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ لَهُ النَّقْدَ بِمَا يُعَجِّلُ مِنْ خِدْمَةِ الْجَارِيَةِ اهـ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي صِحَّةِ إسْقَاطِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَوْلَانِ لَهَا وَلِلشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عَبْدُوسٍ قَائِلًا كَأَنَّهُ أَسْقَطَ ضَمَانَهَا عَنْ الْبَائِعِ بِمَا تَعَجَّلَ مِنْ خِدْمَتِهَا، وَكَذَا إنْ طَاعَا مَعًا بِذَلِكَ كَأَنَّهُ عَجَّلَ لَهُ الثَّمَنَ بِمَا تَعَجَّلَ مِنْ نَفْعِهَا فَهُوَ سَلَفٌ بِنَفْعٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ كَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَالَ فَيَدْخُلُهُ ابْتِيَاعُ الضَّمَانِ اهـ.

(الْفَرْعُ الْخَامِسُ) إذَا بَاعَ الْأَمَةَ الْعِلِّيَّةَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ الْخَفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ، وَأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الْفَرْعُ السَّادِسُ) إذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بِالْبَيْعِ عَلَى الْعُهْدَةِ وَاشْتَرَطَ الْبَائِعُ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ إسْقَاطَهَا عَنْهُ، فَقِيلَ: يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُوَفَّى لَهُ بِالشَّرْطِ وَلَا عُهْدَةَ لَهُ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَلَا يُوَفَّى لَهُ بِهِ حَكَى الْقَوْلَيْنِ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ وَخَرَّجَ ثَالِثًا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَرَدَّ الْمَازِرِيُّ التَّخْرِيجَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الشَّرْطِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ، وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ اخْتِلَافًا مَشْهُورًا فَلَا يُوجِبُ فَسَادًا؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَشْهُورَ تَحْسُنُ مُرَاعَاتُهُ، وَأَمَّا إنْ شَذَّ وَضَعُفَ فَتَسْقُطُ مُرَاعَاتُهُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ لَكِنَّهُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى اخْتِيَارِهِ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعُهْدَةِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ الْحَاجِبِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ وَلِلْبَائِعِ قَبْلَهُ كَعَيْبِ غَيْرِهِ قَالَ وَعَلَيْهَا تَكَلَّمَ ابْنُ رُشْدٍ فَقَالَ يَعْنِي وَلِلْبَائِعِ إسْقَاطُ الْعُهْدَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ عُيُوبِ سَائِرِ الرَّقِيقِ اهـ. وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا غَيْرَ هَذَا الْكَلَامِ.
ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: " وَالْعَبْدُ يَشْمَلُ ثِيَابَ مِهْنَتِهِ: النَّظَائِرَ الَّتِي يَصِحَّ فِيهَا الْبَيْعُ وَلَا يُوَفَّى بِالشَّرْطِ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا خِلَافًا أَيْضًا وَلَا نَبَّهَ عَلَى أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعُهْدَةِ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وَاقْتَصَرَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ لَمَّا ذَكَرَ النَّظَائِرَ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَسُقُوطِ الشَّرْطِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الشَّامِلِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعُهْدَةِ الْقَوْلَيْنِ وَصَدَّرَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ يُوَفَّى بِالشَّرْطِ وَعَطَفَ الثَّانِي بِ قِيلَ، ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّظَائِرِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَوْلَيْنِ قَوِيٌّ مُرَجَّحٌ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَضَعِيفٌ بَلْ إنَّمَا هُوَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست