responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 417
مِنْهَا كَالْجُذَامِ وَالْهَرَمِ وَأَفْعَالُ أَصْحَابِ ذَلِكَ أَفْعَالُ الْأَصِحَّاءِ بِلَا خِلَافٍ اهـ.
قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي وَفِي الْمُدَوَّنَةِ كَوْنُ الْمَفْلُوجِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ وَذِي الْقُرُوحِ مِنْ الْخَفِيفِ مَا لَمْ يُقْعِدْهُ وَيُضْنِهِ، فَإِنْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ بِهِ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَيْهِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَخُوفِ اهـ.
وَقَالَ أَيْضًا وَلَمَّا كَانَتْ مَوَانِعُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً: الرِّقُّ وَالْكُفْرُ وَكَوْنُ الشَّخْصِ خُنْثَى مُشْكِلًا وَالْمَرَضُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ (وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (الْمَخُوفُ) أَيْ الَّذِي لَا يُتَعَجَّبُ مِنْ صُدُورِ الْمَوْتِ عَنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَغْلِبْ صُدُورِهِ عَنْهُ خِلَافًا لِلْمَازِرِيِّ: وَإِنْ لَمْ يُشْرِف (النِّكَاحَ) وَلَوْ مَعَ احْتِيَاجِهِ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ مُوَرِّثِهِ وَكَوْنِ الْوَارِثِ غَيْرَهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ إدْخَالِ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ فِي النِّكَاحِ إدْخَالَ وَارِثٍ مُحَقَّقٍ وَلَيْسَ عَنْ كُلِّ وَطْءٍ حَمْلٌ، أَوْ الْمَنْعُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلنِّكَاحِ، أَوْ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ، فَإِنْ احْتَاجَ لَمْ يُمْنَعْ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَارِثُ وَشَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَلِذَا قَالَ (خِلَافٌ) قَبْلُ وَمَشْهُورُهُ الْأَوَّلُ وَيَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَحْجُورٍ مِنْ حَاضِرٍ صَفَّ الْقِتَالِ وَمُقَرَّبٍ لِقَطْعٍ خِيفَ مَوْتُهُ مِنْهُ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ وَحَامِلٍ سِتَّةً فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا لِمَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ خُلْعِهِ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهِيَ حَامِلٌ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَرِيضَيْنِ لَاتَّفَقَ عَلَى الْمَنْعِ كَمَا يُرْشِدُ لَهُ الْمَعْنَى إذْ الْمَرِيضَةُ لَا تَنْفَعُ الْمَرِيضَ لِحَاجَتِهِ غَالِبًا اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ زَوَّجَ رَجُلًا وَلِيَّتَهُ، وَقَدْ سَمَّى نَفْسَهُ بِاسْمِ شَخْصٍ يَعْرِفُ الْوَلِيَّ نَسَبَهُ وَبَيْتَهُ وَعَقَارَهُ وَلَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ وَشَهِدَ بِأَنَّهُ صَاحِبُ الِاسْمِ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُبَيِّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَهَلْ يُؤَدَّبُ الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ، ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِصَاحِبِ الِاسْمِ فِي الْقَدْرِ، أَوْ أَعْلَى مِنْهُ فِيهِ فَهُوَ لَازِمٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَلِلزَّوْجَةِ فَسْخُهُ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مُشَبِّهًا فِي أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الرَّدَّ كَمَنْ انْتَسَبَ لِأَعْلَى مِنْهُ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ اهـ.
وَيُؤَدَّبُ الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ لِلتَّدْلِيسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ زُوِّجَتْ صَغِيرَةً ثُمَّ تَأَيَّمَتْ كَذَلِكَ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا جَبْرًا بَعْدَ بُلُوغِهَا فَهَلْ هُوَ فَاسِدٌ وَهَلْ فَسْخُهُ طَلَاقٌ، أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ خَافَ الْأَبُ فَسَادَهَا، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْنِهَا فَعَقْدُهُ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَوْلٌ بِالصِّحَّةِ، وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ فَفَسْخُهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ مَجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَلَيْسَ فَسْخُهُ طَلَاقًا عَبْدُ الْبَاقِي بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ثَيِّبٌ بِنِكَاحٍ كَبِيرٍ تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ حَيْثُ ظَهَرَ فَسَادُهَا وَعَجَزَ وَلِيُّهَا عَنْ صَوْنِهَا، فَإِنَّ الْأَبَ يَجْبُرُهَا أَيْضًا عَلَى النِّكَاحِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَكِنَّ الْأَحْسَنَ رَفْعُ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لِلْحَاكِمِ، فَإِنْ زَوَّجَهَا دُونَ رَفْعٍ مَضَى ذِكْرُهُ التَّتَّائِيُّ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ مُقَابِلَهُ وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُهُ فَيُلْغِزُ بِهَا.
الْعَدَوِيُّ اعْتَمَدَ بَعْضُ شُيُوخِنَا كَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ أُعِيدَ السُّؤَالُ بِزِيَادَةِ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ رُفِعَ لِنَائِبِ قَاضٍ قَبْلَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا فَفَسَخَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا لِآخَرَ وَرُفِعَ لِقَاضٍ فَأَرَادَ فَسْخَهُ لِقَصْرِ فَسْخِ النِّكَاحِ عَلَى الْقُضَاةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ (فَأَجَبْت) لَا لِقَوْلِ الشُّرَّاحِ الْحُصْرُ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا يُحَكَّمُ فِي الرُّشْدِ إلَخْ الْقُضَاةُ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْكُمُ فِيهَا، وَكَذَا نَائِبُ الْقَاضِي.

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست