responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 124
الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشابهوا من قال الله فيهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [1] ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [2] بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.
وأما المنكر السادس من المنكرات الستة التي ذكرت، وهو الزعم أن المسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهوه بذلك، فجوابه أن هذا ليس من التأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة له، بل ذلك عبادة لله وحده، وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في سورة الأحزاب: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [3] فقد أخبر سبحانه أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من أفضل القربات، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له

[1] سورة البقرة الآية 61
[2] سورة النساء الآية 3
[3] سورة الأحزاب الآية 56
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست