responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 215
الأصل طهارة ثوب المرأة
سؤال: من عادة النساء أن تكون ملابسهن طويلة، مما يعرضها أحيانًا لبعض النجاسات أو الأوساخ، فهل يجوز أن يصلين فيها؟
الجواب: من المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها الذي يكون من ورائها، بحيث إنه ينسحب على الأرض طلبًا للستر، وهذا شيء طيب، وهو مما يطلب من المرأة، سترًا لها، وصيانة لها، ومروره على الأرض لا بأس به، وتصلي فيه إلا إذا علمت أنه أصابته نجاسة، فإنها حينئذ تزيل النجاسة التي أصابته، ثم تصلي فيه.
أما ما لم تعلم أنه أصابته نجاسة فالأصل الطهارة، وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يضر ولا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد الشك، والله أعلم.
***
كلب الصيد يعفى عن أثر عضته في الصيد
سؤال: ما الحكم في الموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الصيد الذي يصيده؟ هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل فيها أو يشرب فيها الكلب فقط؟
الجواب: الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل منه، أما كلب الصيد فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد؛ لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] ، ولم يأمر بالغسل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أرسلت كلبك»

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست