responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 28
حكمه باختلاف نوع التوسل، فإن كان المتوسل بالغائب والميت، يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له، والنذر له، ودعائه وطلب المدد منه، وقضاء الحاجات، فهذا شرك أكبر، ينقل من الملة - والعياذ بالله - لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي ارتكبها والعياذ بالله، فهو كالذي يتوضأ ويحدث؛ لأن الحدث ينقض الوضوء، كذلك الشرك ينقض الإسلام، ولا ينفعه كونه يصوم ويصلي ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة، أو الشياطين بشيء من أنواع العبادة، بأن يذبح لهم، أو ينذر لهم، أو يهتف بأسمائهم أو يطلب منهم المدد، هذا شرك أكبر.
أما إذا كان التوسل للغائب والميت بمعنى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا واسطة، فيقول: أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان، فهذا بدعة لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه بدعة محرمة وهو وسيلة إلى الشرك، وباب إلى الشرك، يوصل إلى الشرك، فالحاصل أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين بأي نوع من أنواع التوسل، فإن كان يطلب منهم الحاجة، ويذبح لهم وينذر لهم، هذا شرك أكبر، وإن كان مجرد أنه يتوسل بهم، يسأل بجاههم أو بحقهم، هذا بدعة محرمة، ووسيلة من وسائل الشرك.
أما قول السائل عن هذا المكابر، أنه يقول: أنا لا أدعوهم، وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحهم وتقواهم، فهذا هو عين قول المشركين

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست