responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 312
الصلاة إذا بلغ وكان عاقلًا، أما إذا كان صغيرًا ودون البلوغ أو كان مجنونًا، أو زائل العقل بالكلية، فهذا يرتفع عنه التكليف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» .
فالحاصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، ما دام أن عقله ثابت، ولكنه يصلي على حسب حاله.
سؤال: إذًا نستطيع أن نقول: هما حالتان: حالة الصغر، والحالة الأخرى: هي فقدان العقل؟
الجواب: فقدان العقل، نعم.
سؤال: هذا طبعًا بدون استثناء حالات النساء طبعًا المعفين منها شرعًا؟
الجواب: الحائض والنفساء، نعم هذا شيء آخر، هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط، شيء عارض.
***
جمع الصلوات
سؤال: أقوم بالصلاة حسب أصولها، ولكن دوامي المدرسي يتعارض مع وقت صلاتي، ولا يسمح لي إلا أن أصلي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، أما الظهر والعصر، فليس لدي الوقت الكافي للصلاة إلا بعد عودتي من المدرسة، هل أستطيع جمعها مع صلاة المغرب، وهل علي إثم

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست