responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 368
أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء، ومجرد تطييب لخواطرهم ودعاء للميت بالمغفرة والرحمة فلا بأس بذلك خصوصًا إذا كانوا من أقاربه.
ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم خير كثير، وربما يكونون بحاجة إلى حضوره، فلا بأس بذلك لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر.
***
الوصية
سؤال: نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله، أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها، بأن أجعل منها، أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرًا، وقد وافاها الأجل، وتوفيت منذ أربع سنوات، وبعد وفاتها وفي حال غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم بذلك، وما العمل الآن أرشدونا بارك الله فيكم؟
الجواب: هذه وصية وليست بنذر، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، مما تركه الميت، وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فإن كان عندك إثبات على هذه الوصية، إما بوثيقة مكتوبة، أو بشهادة شاهدين، على هذه الوصية وصدورها من الميتة في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقدم بالنظر فيها، والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق.

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست