responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 87
وقد أجبنا على كلا الاحتمالين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير؛ لأن ذلك يفضي إلى مثل هذه الحالة التي ذكرتها عن أبيك، لكونه أخر الصيام من غير عذر، ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام، وبقيت الكفارة في ذمته.
سؤال: بالنسبة للصيام عنه، هل يجزئ على أية حالة من الحالات؟
الجواب: لا يجزئ الصيام عنه؛ لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، ما وجب بأصل الشرع من الصيام، فإنه لا يصوم أحد عن أحد على الصحيح؛ لأنه لا تدخله النيابة؛ لأنه عمل بدني.
سؤال: لو فرض أنه مات قبل أن يكفر؟
الجواب: لا يمكن إلا الإعتاق، مثلًا يعتق عنه من ماله إذا أمكن.
***
الوفاء بنذر الطاعة
سؤال: في إحدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبًا، وقلت: إن أجابني الله إلى ذلك فسأصلي طيلة حياتي، ولن أقطع الصلاة أبدًا، حتى في فترة العادة الشهرية، وفعلًا تحقق لي ذلك الشيء وكنت أصلي وأقضي الصلاة عن فترة العادة الشهرية من كل شهر، ولكن بعدما سمعت أنه لا يجوز قضاء هذه الأيام فقد تركت قضاء تلك الأيام، مع أني قد اشترطت أن أصليها أيضًا، فماذا أفعل الآن؟ هل علي الاستمرار في فعل ذلك أم لا؟
الجواب: أولًا: النذر في الأصل لا ينبغي من مسلم، بل يجب عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر؛ لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي»

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست