نام کتاب : يسألونك عن رمضان نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 160
حكم صيام يوم الجمعة تطوعاً
يقول السائل: إنه قد صام يوم الجمعة الثاني من شوال لهذا العام ونوى أن يصوم الستة من شوال متتابعة ولكن أحد المشايخ أفتاه بأن يفطر لأنه لا يجوز صوم يوم الجمعة ولا يوم السبت وعليه أن يبدأ صوم الستة من شوال يوم الأحد فما قولكم أفيدونا؟
الجواب: إن إفراد يوم الجمعة بالصوم وكذا إفراد يوم السبت بالصوم مكروه عند جمهور أهل العلم، ولكن إن صام يوماً قبلهما أو يوماً بعدهما فلا حرج في ذلك وعليه دلت السنة النبوية فقد روى البخاري بإسناده عن محمد بن عباد قال: سألت جابراً رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم زاد غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصوم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني (لا يصومن) بلفظ النهي المؤكد ... ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده) وللنسائي من هذا الوجه (إلا أن يصوم قبله يوماً أو يصوم بعده يوماً) ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ (نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم)، وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثي (أن رجلاً قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال ها ورب الكعبة ثلاثاً، لقد سمعت محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام
نام کتاب : يسألونك عن رمضان نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 160