responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحاديث القصاص نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 91
ومنها: 71- «مَنْ كَسَرَ قَلْبًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ» .
هذا أدب من الآداب، وليس اللفظ معروفًا* عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكثير من الكلام يكون معناه صحيحًا. لكن لا يمكن أن يقال عن الرسول ما لم يقل. مَعَ أَنَّ هذا ليس يُطْلَقُ في كسر قلوب الكفار والمنافقين وبه إِقامة الملة.

Q* في نسختي الدار المصرية اللبنانية ودار الآثار: (لكن هذا اللفظ ليس معروفًا) .
ومنها: 72- «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرَ الْقُرْآنُ» .
نعم ثبت أَنه قال:
«أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» .
لكنه قال هذا في حديث الرقية. وكان القومُ قد جعلوا لهم جُعْلًا على أَن يرقوا مريضهم، فتعافى، فكان الجُعْلُ على عافيته لا على التلاوة. فقال:
-[92]- «لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُمْ بِرُقْيَةِ حَقٍّ إِنَّ أَحقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» .
[فلهذا] * فسّر أكثر العلماءِ الحديث بهذا، لا بأخْذ الأجر على نفس التلاوة، فإن هذا لا يجوز بالإِجماع، وفي المعلم نزاع**.

Q* في نسخة المكتب الإسلامي: (بهذا) ، والمثبت من نسختي الدار المصرية اللبنانية ودار الآثار.
** في نسخة دار الآثار: (خلاف) .
نام کتاب : أحاديث القصاص نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست