نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 228
عن معارض أو [1] نسخ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة، ثم نسخ مع بقاء العلة، فلا بد من أن [2] يكون غيرها ترجح [3] عليها وقت الناسخ [4] أو ضعف تأثيرها أما أن تكون [5] في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول [6] الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته [7] في [8] مرضه [9] .
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض [10] ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما [11] بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ [12] للصلاة قاعدا و [13] الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول [1] في المطبوعة: أو عن نسخ. [2] في المطبوعة: فلا بد أن. [3] في (ب) : يرجح. [4] في المطبوعة: النسخ. [5] أي العلة التي علل بها الحكم. [6] في (ب) : النبي. [7] في المطبوعة: بصلاته. [8] في المطبوعة زاد: الذي توفى فيه. [9] ممن عمل به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم.
انظر: شرح السنة للبغوي (3 / 422) في باب إذا صلى الإمام قاعدا. [10] في المطبوعة: حديث مرض موته. [11] في (ب) : لجواز. [12] في (ب) : بالصلاة. [13] في المطبوعة: وبين الصلاة.
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 228