responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 281
ولا ابن ركانة [1] .
وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع [2] كقوله: «فرق [3] ما بين الحلال والحرام الدف والصوت» [4] فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة [5] حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة.
وهذا كما أن الفرق بين [6] الرجال والنساء لما [7] كان مطلوبا ظاهرا

[1] انظر: سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب العمائم على القلانس، حديث رقم (1784) ، (4 / 247) ، وقال في الحديث كما ذكر المؤلف إلا أن فيه زيادة " هذا حديث حسن غريب " وقال بعد أبي الحسن " العسقلاني " (4 / 248) كما أشرت آنفا.
[2] في (أ) زاد: بدون العمامة: وهو خلط من الناسخ فقد أسقطها في محلها (بعد سطرين) .
[3] في المطبوعة: فصل: وكذلك في الترمذي (3 / 398) .
[4] أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، عن محمد بن حاطب الجمحي،، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فصل ما بين الحلال. " إلخ الحديث، حديث رقم (1088) ، (3 / 398) وقال الترمذي: " حديث محمد بن حاطب حديث حسن " وقال: " وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ " (3 / 398) . كما أخرجه أحمد في المسند (3 / 418) ، (4 / 77) . وابن ماجه في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، حديث رقم (1896) ، (1 / 611) ؛ والنسائي في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف (2 / 6 / 127) بشرح السيوطي وحاشية السندي.
[5] بدون العمامة: ساقطة من (أ) ، وقد زادها قبل سطرين كما أشرت.
[6] في (ط) : من الرجال والنساء.
[7] لما: سقطت من (أ) .
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست