نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 344
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر [1] ؛ والوشم [2] ؛ والنتف [3] ؛ وعن مكامعة [4] الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى [5] ؛ وركوب النمور [6] ؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " [7] . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " [8] هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه [1] الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش ر) ، (ص 723) . [2] الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ الجلد.
انظر: مختار الصحاح، مادة (وش م) ، (ص 723) . [3] المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجهها، أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، ونتف الشعر الأبيض، ونتف الشعر عند المصيبة، ونحو ذلك.
انظر: عون المعبود (11 / 97) . [4] المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما.
انظر: مختار الصحاح، مادة (ك م ع) ، (ص 579) . [5] في (ب) : النهي. وهو خطأ. والنهبى: من النهب وهو الغارة والسلب، كما تطلق على ما ينهب أيضا.
انظر: لسان العرب (1 / 773، 774) ، مادة (نهب) . [6] أي: ركوب جلود النمور، قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود (11 / 98) . [7] سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي الحرير) ، حديث رقم (4049) ، (4 / 325، 326) ؛ وسنن النسائي، في كتاب الزينة، باب النتف، (8 / 143، 144) ؛ ومسند أحمد (4 / 134) .
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 701) ، الحديث رقم (9494) ، وقال: " حديث حسن " ولم أجده في سنن ابن ماجه. [8] أخرجه النسائي بلفظ: " بلغنا "، كتاب الزينة، باب تحريم الوشر (8 / 149) .
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 344