responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل والأجوبة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 198
91- قال: اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة قسمة] الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضررٍ أو رد عوضٍ فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل:
أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل، [وهي رواية] التهذيب عن مالك، وهذا القول هو الصواب.
والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد - رضي الله عنهم -.
92- وقال: على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غني عاصٍ لله يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله [بإعطائه] ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن / والله أعلم.
تم الفصل الأول

نام کتاب : المسائل والأجوبة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست