responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 19
جهاد اليد والقلب واللسان
9- ويكون الجهاد بـ: اليد والقلب واللسان.
10- كما قال صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم" [1].
11- وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر" [2].

[1] رواه أبو داود (2504) ، والدارمي (2/280) وأحمد (3/124، 251) والبيهقي (2/6، 9/20) والحاكم (2/91) وقال: "صحيح على شرط مسلم" عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: "بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" وفي لفظ لأحمد (3/153) : "بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم" ورواه النسائي في "الكبرى" (3/6) والمجتبى (6/7) بلفظ: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" ورواه ابن حبان (4708) وأبي يعلى (6/468) بلفظ: "بأيديكم وألسنتكم".
فائدة:
قال المنذري رحمه الله: "يحتمل أن يريد بقوله: بألسنتكم الهجاء، ويؤيده قوله: "فلهو أسرع فيهم من نضح النبل"، ويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله لهم". شرح السيوطي للنسائي (6/7) .
قال العلامة شمس الحق أبادي رحمه الله: "قال في السبل: الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، وباللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدوا {وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} " عون المعبود (7/182) .
[2] البخاري (4423) ومسلم (1911) (159) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال المصنف رحمه الله: "فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة، ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر، ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح=
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست