responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 59
88- وإذا كانت الآية لا تبقي وجوب المصابرة ما زاد على الضعفين في كل حال، فإنه لا يبقى الاستحباب الجواز مطلقا أولى وأحرى.
آية أخرى وتوضيح معناها الصحيح
89- فإن قيل: قد قال الله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: من الآية195) . وإذا قاتل الرجل في موضع فغلب على ظنه أنه يقتل فقد ألقى بيده إلى التهلكة.
90-[قيل] [1]: تأويل الآية على هذا غلط!
إنكار الصحابة على من يتأول معنى الآية خطأ
91- ولهذا ما زال الصحابة والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك كما ذكرنا[2]: أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة.
إنكار عمر
فقال عمر بن الخطاب: كلا ولكنه ممن قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} (البقرة: من الآية207) .
إنكار أبي أيوب الأنصاري
92- وأيضا: فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي من حديث يزيد بن أبي حبيب - عالم أهل مصر من التابعين – عن أسلم أبي عمران قال: " غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم مُلصِقُو

[1] مابين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق.
[2] تقدم تخريجه ص (32) .
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست