responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 189
تَشْمَل الْكَافِر فَلهُ مِنْهَا حق الْوَعيد وتشمل الْمُؤمن المرتكب الْكَبِيرَة فَلهُ نصيب من ضنك الْعَيْش بِقدر إعراضه عَن الذّكر
وَمذهب أهل السّنة أَن الشَّخْص الْوَاحِد تَجْتَمِع فِيهِ الْحَسَنَات والسيئات فَيسْتَحق الثَّوَاب وَالْعِقَاب جَمِيعًا
وَسَمَاع الْمَيِّت لقرع نعَالهمْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ثَبت أَن جنس الْأَمْوَات يسمعونه لَيْسَ ذَلِك مَخْصُوصًا بِقوم مُعينين بل هُوَ مُطلق
وَقَوله تَعَالَى {فَإنَّك لَا تسمع الْمَوْتَى} المُرَاد السماع المعتاذ الَّذِي يتَضَمَّن الْقبُول وَالِانْتِفَاع كَمَا فِي حق الْكفَّار السماع النافع فِي قَوْله {وَلَو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم} وَقَوله تَعَالَى {لَو كُنَّا نسْمع أَو نعقل}
فَإِذا كَانَ قد نفى عَن الْكَافِر السّمع مُطلقًا وَعلم أَنه إِنَّمَا نفى سمع الْقلب المتضمن للفهم وَالْقَبُول لَا مُجَرّد سَماع الْكَلَام فَكَذَلِك الْمُشبه بِهِ وَهُوَ الْمَيِّت
والْحَدِيث الَّذِي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ إِن الْمَيِّت إِذا حمل قَالَ قدموني أَو يَقُول يَا وَيْلَهَا الحَدِيث
لَيْسَ هَذَا هُوَ الْكَلَام الْمُعْتَاد بتحريك اللِّسَان فَإِنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لسمعه كل أحد وَلكُل هُوَ أر بَاطِن آخر وَلَيْسَ هُوَ مُجَرّد الرّوح فَإِن الرّوح مُنْفَصِل عَن الْبدن فالنائم قد يسمع وَيتَكَلَّم وَذَلِكَ بِرُوحِهِ وبدنه الْبَاطِن بِحَيْثُ يظْهر أثر ذَلِك فِي بدنه حَتَّى إِنَّه قد يقوم ويصيح وَيَمْشي ويتنعم بدنه ويتعذب وَمَعَ ذَلِك فعيناه مغمضتان وغالبهم أَن لِسَانه لَا يَتَحَرَّك لَكِن إِذا قوي أَمر الْبَاطِن فقد ينْطَلق المسان الظَّاهِر حَتَّى يصوت بِهِ وَلَو نُودي من حَيْثُ الظَّاهِر لَا يسمع فَكَمَا أَن النَّائِم حَاله لَا تشبه حَال الْيَقظَان وَلَا أَحْوَاله مُخْتَصَّة بِالروحِ فالميت أبلغ من ذَلِك فَإِن مَعْرفَته بالأمور أكمل من النَّائِم
وإرداك الْإِنْسَان بعد مَوته لأمور الْآخِرَة أكمل من إِدْرَاك أهل الدُّنْيَا وَإِن

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست