responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 199
ثمَّ لَيْسَ للْمُسلمين بِهِ حَاجَة فَإِنَّهُم أخذُوا دينهم عَن الْمَعْصُوم النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي علمهمْ الْكتاب وَالْحكمَة
ثمَّ كَيفَ يظْهر للْمُشْرِكين وَلَا يظْهر للسابقين الْمُوَحِّدين
وَكَيف يظْهر لقوم كفار يرفع سفينتهم وَلَا يظْهر لخير أمة أخرجت للنَّاس وَقد قَالَ نَبِيّهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو كَانَ مُوسَى حَيا مَا وَسعه إِلَّا آتباعي وَقَالَ لَو اتبعتموه وتركتموني لَو كَانَ حَيا للضللتم وَإِذا نزل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام من السَّمَاء فانا يحكم بِملَّة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَعَامة مَا يحْكى عَن الْخضر إِمَّا كذب وَإِمَّا مبْنى على ظن مثل الَّذِي رأى شخصا فَقَالَ لَهُ إِنَّه الْخضر وَهَذَا مثل قَول الرافضة فِي المنتظر
ويروى عَن الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ أَنه ذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ من أحالك على غَائِب فَمَا أنصفك وَمَا لبس عَلَيْهِ الإ الشَّيْطَان
وَقد يُرَاد بالغوث أَنه أفضل أهل زَمَانه فَهَذَا مُمكن لَكِن قد يكون ذَلِك جمَاعَة وَقد يتساوون وَقد يتقاضلون من وَجه دون وَجه
وَبِكُل حَال فتسمية هَذَا غوثا أَو قطبا أَو جَامعا بِدعَة وضلالة مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان وَلَا يعلم بهَا أحد من السّلف وَمَا زَالَ السّلف يظنون فِي بعض النَّاس أَنه أفضل أهل زَمَانه وَلَا يطلقون هَذِه التَّسْمِيَة عَلَيْهِ
وَقَالَ بعض الْكِبَار المنتحلين لهَذَا إِن القطب ينْطق علمه من علم الله وَقدرته عَن قدرَة اله فَيعلم مَا يُعلمهُ الله وَيقدر على مَا يقدر عَلَيْهِ الله وَزعم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ كَذَلِك وانتقل ذَلِك عَنهُ إِلَى أبي الْحسن ثمَّ انْتقل إِلَى شَيْخه فَهَذَا كفر قَبِيح وَجَهل صَرِيح وَالله الْمُسْتَعَان
مَسْأَلَة الاعتداء فِي الدُّعَاء غير جَائِز منهى عَنهُ فِي الْقُرْآن وَالسّنة وَهُوَ أَن يسْأَل الله منَازِل الْأَنْبِيَاء أَو أَكثر من ذَلِك من السُّؤَال الَّذِي لَا يصلح

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست