مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
247
وَمن هَؤُلَاءِ من يسْتَحل بعض الْفَوَاحِش كمؤاخاة النِّسَاء الْأَجَانِب وَالْخلْوَة بِهن والمباشرة لَهُنَّ يزْعم أَنه يحصل لَهُنَّ الْبركَة بِمَا يَفْعَله فِيهِنَّ وَإِن كَانَ محرما فِي الشَّرِيعَة
وَمِنْهُم من يسحل ذَلِك من المردان وَيَزْعُم أَن التَّمَتُّع بِالنّظرِ رليهم ومباشرتهم هُوَ طَرِيق لبَعض السالكين حَتَّى يترقى من محبَّة الْمَخْلُوق إِلَى محبَّة الْخَالِق ويأمرون بمقدمات الْفَاحِشَة الْكُبْرَى وَقد يسْتَحلُّونَ الْفَاحِشَة الْكُبْرَى كَمَا يستحلها من يَقُول إِن اللواط مُبَاح بِملك الْيَمين
فَهَؤُلَاءِ كلهم كفار بِاتِّفَاق أَئِمَّة الْمُسلمين
لَكِن من النَّاس من يكون جَاهِلا بِبَعْض ذَلِك فَلَا يحكم بكفرة حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة {لِئَلَّا يكون للنَّاس على الله حجَّة}
كَمَا لَو أسلم رجل وَلم يعلم أَن الصَّلَاة وَاجِبَة ثمَّ علم هَل يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا تَركه حَال جَهله عَليّ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
أَحدهمَا لَا يجب وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَالثَّانِي يجب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي الْمَشْهُور عَن أَصْحَابه بل النزاع فِي كل من ترك وَاجِبا قبل بُلُوغ الْحجَّة مثل من ترك الصَّلَاة عِنْد عدم المَاء زعما مِنْهُ أَنَّهَا لَا تصح مَعَ التَّيَمُّم أَو أكل حَتَّى تبين لَهُ الْخَيط الْأَبْيَض من الْخَيط الْأسود كَمَا جرى لبَعض الصَّحَابَة أَو مس ذكره أَو أكل لحم أبل وَلم يتَوَضَّأ ثمَّ تبين لَهُ وجوب ذَلِك وأمثال هَذِه الْمسَائِل
وأصل ذَلِك أَن الْخطاب هَل يثب فِي حق الْمُكَلف قبل التَّمَكُّن من سَمَاعه على ثَلَاثَة أَقْوَال لِأَحْمَد وَغَيره
قيل يثبت وَقيل لَا يثبت وَقيل يفرق كَمَا فِي خطاب النّسخ وكما يفرق بَين الْمُبْتَدِئ وَغير الْمُبْتَدِئ وكما فِي الْقبْلَة
وَالصَّحِيح أَنه لَا يثبت قبل التَّمَكُّن وَأَن الْقَضَاء لَا يجب فِي الصُّورَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir