مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
280
وكل هَذَا من حكم الْعدْل بَين الْعباد وَلَا يظلم رَبك أحدا
فصل
لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَيّ الْوَالِدين رلا إِذا غرموا أَو كَانُوا مكاتبين فِي وَجه وَالْأَظْهَر الْجَوَاز
وَأما إِذا كَانُوا فُقَرَاء وَهُوَ عَاجز عَن نفقتهما فالأقوى جَوَازه فِي هَذِه الْحَال
والأحوة أولى فَإِن اسْتَووا فالقرابة أولي من الْأَجْنَبِيّ
فصل
إِذا أعْطى الْوَرَثَة من لَهُ دين على مُورثهم إِن كَانَ مُسْتَحقّا لِلزَّكَاةِ دَرَاهِم أَجْزَأَ بِلَا ريب وَأما إِذا أَعْطوهُ الْقيمَة فَفِيهِ نزاع هَل يجوز مُطلقًا أَو لَا يجوز مُطلقًا أَو يجوز فِي بعض الصُّور للْحَاجة أَو الْمصلحَة الراجحة على ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَهَذَا القَوْل هُوَ أعدل الْأَقْوَال
فَإِن كَانَ آخذ الزَّكَاة يُرِيد أَن يشترى هبا كسْوَة فَاشْترى رب المَال لَهُ بهَا كسْوَة وَأَعْطَاهُ فقد أحسن إِلَيْهِ وَأما إِذا قوم هُوَ الثِّيَاب الَّتِي عِنْده وَأَعْطَاهَا إِيَّاه فقد يقومها بِأَكْثَرَ من السّعر وَقد يَأْخُذ الثِّيَاب من لَا يحْتَاج إِلَيْهَا بل يَبِيعهَا فَيغرم أُجْرَة المادى وَرُبمَا خسرت فَيكون فِي ذَلِك ضَرَر عَليّ الْفُقَرَاء
والأصناف الَّتِي يتجر فِيهَا يجوز أَن يخرج عَنْهَا جميعاض دَرَاهِم بِالْقيمَةِ فَإِن لم يكن عِنْده دَرَاهِم فَأعْطى مقدارها من جنس مَا يتجر فِيهِ فَالْأَظْهر أَنه يجوز لِأَنَّهُ واسى الْفُقَرَاء فَأَعْطَاهُمْ من جنس مَاله
وَأما الدّين الَّذِي عَليّ الْمَيِّت فَيجوز أَن يُوفى من الزَّكَاة فِي أحد فولى الْعلمَاء وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {والغارمين} وَلم يقل وللغارمين فالغارم لَا يشْتَرط تَمْلِيكه على هَذَا وَعلي هَذَا يجوز الْوَفَاء عَنهُ وَأَن يملك لوَارِثه وَلغيره وَلَكِن الَّذِي عَلَيْهِ الدّين لَا يعْطى ليوفى دينه وَالله أعلم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
280
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir