responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 281
فصل
وَالْمَرْأَة يكون لَهَا صَدَاقهَا عِنْد زَوجهَا تمر عَلَيْهِ السنون المتوالية لَا يُمكنهَا أَن تطالبه بِهِ لِئَلَّا تقع الْفرْقَة بَينهمَا فيعوضها عَن صَدَاقهَا بعقار أَو يدْفع لَهَا الصَدَاق جملَة بعد مُدَّة من السنين فَهَل عَلَيْهَا فِيهِ الزَّكَاة السنين الْمَاضِيَة بِمُجَرَّد قبضهَا لَهُ أم إِلَى أَن يحول عَلَيْهِ الْحول من حِين قَبضته
هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا للْعُلَمَاء أَقْوَال
قيل يجب تَزْكِيَة السنين الْمَاضِيَة سَوَاء كَانَ الزَّوْج مُوسِرًا أَو مُعسرا كَأحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَقد نَصره طاذفة من أصحابهما
وَقيل تجب مَعَ يسَاره وتمكنها من قَبضه دون مَا إِذا لم يُمكن تمكينها من الْقَبْض كالقول الآخر فِي مَذْهَبهمَا
وَقيل تجب لسنة وَاحِدَة كَقَوْل مَالك وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وَقيل لَا تجب بِحَال كَقَوْل أبي حنيفَة وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد
وأضعف الْأَقْوَال قَول من يُوجِبهَا لسنين الْمَاضِيَة حتي مَعَ الْعَجز عَن قَبضه
فَإِن هَذَا القَوْل بَاطِل فَأَما أَن يجب للفقاء مَا يأخذونه مَعَ أَنه لم يحصل لَهُم شئ فَهَذَا مُمْتَنع فِي الشَّرِيعَة ثمَّ إِذا طَال الزَّمَان كَانَت الزَّكَاة أَكثر من المَال ثمَّ إِذا نقص النّصاب وَقيل إِن الزَّكَاة تجب فِي عين النّصاب وَقيل إِن الزَّكَاة تجب فِي عين النّصاب لم يعلم الْوَاجِب إِلَّا بِحِسَاب طَوِيل يمْتَنع إتْيَان الشِّيعَة بِهِ
وَأقرب الْأَقْوَال قَول من لَا يُوجب فِيهِ سيذا بِحَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول أَو يُوجب فِيهِ زَكَاة عِنْد الْقَبْض فَلهَذَا القَوْل وَجه وَلِهَذَا وَجه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَهَذَا قَول مَالك وَكِلَاهُمَا قيل بِهِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَالله أعلم

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست