مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
283
كتاب الصَّيام
إِذا غم الْهلَال أَو حَال دونه غيم أَو قتر لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان فللناس فِي صَوْمه ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا يجب صَوْمه وَهُوَ قَول كثير من أَصْحَاب أَحْمد وَضعف أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل هَذَا
والأولون يذكرُونَ أَن هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنهُ وَلم أجد فِيمَا وقفت عَلَيْهِ من كَلَام أَحْمد مَا يَقْتَضِي أَنه كَانَ يُوجِبهُ
وَلَكِن الَّذِي وجدته أَنه كَانَ يَصُومهُ أَو يسْتَحبّ صَوْمه اتبَاعا للصحابة رَضِي الله عَنْهُم وَكَذَلِكَ القَوْل عَن الصَّحَابَة يَقْتَضِي جَوَاز صَوْمه أَو اسْتِحْبَابه لَا وُجُوبه
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه جَائِز وَلَا وَاجِب وَلَا محرم وَهَذَا القَوْل أعدل
وَهل يجل تعْيين النِّيَّة لرمضان
فمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ تجب فَلَو نوى نِيَّة مُطلقَة أَو معلقَة لم تجزه وَعند أبي حنيفَة لَا يجب التَّعْيِين فَلَو نوى نِيَّة مُطلقَة أَو معلقَة تقع عَن رَمَضَان فِي هَذِه الصُّورَة وَفِي هَذِه الصُّورَة فِي مَذْهَب أَحْمد ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ يجب
وَالثَّانِي كَقَوْل أبي حنيفَة
وَالثَّالِث تقع عَن رَمَضَان مَعَ الْإِطْلَاق لَا مَعَ نِيَّة غير رَمَضَان وَهَذَا اخْتِيَار الْخرقِيّ فِي شرح الْمُخْتَصر وَاخْتِيَار جدي الْمجد عبد السَّلَام وَغَيرهم
وَالَّذِي يجب أَن يفرق بَين الْعَالم فَمن علم أَن غَدا من رَمَضَان وَلم يُنَوّه بل نوى غَيره فَقَط ترك الْوَاجِب فَلم يجزه وَمن لم يعلم فَنوى صوما مُطلقًا للِاحْتِيَاط أَو صوما مُقَيّدا فَهَذَا إِذا قيل بِجَوَازِهِ كَانَ مُتَوَجها
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
283
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir