responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 285
الزَّوَال أَو بعده كمن نذر صَوْم يَوْم يقدم فلَان فَقدم نَهَارا وَهُوَ مُمْسك فَنوى حِين قدومه أَجزَأَهُ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد كَمَا قدمْنَاهُ وَالْأُخْرَى يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
وَإِن قدم وَهُوَ مفطر أَو يَوْم عيد أَو فِي رَمَضَان فَهَل عَلَيْهِ الْقَضَاء على رِوَايَتَيْنِ

فصل
قَضَاء الصَّلَاة لم يجب على الْحَائِض لِأَنَّهُ لَا يجب فِي الْيَوْم أَكثر من خمس صلوَات وَلم تكن الصَّلَاة إِلَّا فِي أَوْقَاتهَا فَلَمَّا وَجب فِيهِ خمس أَدَّاهُ لم يجب فِيهِ خمس أُخْرَى قَضَاء بِخِلَاف الصَّوْم فَإِنَّهُ يجب فِي وَقت الْحيض فَلَا يكون فِيهِ صَوْم آخر عَلَيْهَا
فصل
الْفطر للْمُسَافِر جَائِز بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء كَانَ سفر حج أَو جِهَاد أَو تِجَارَة أَو نَحْو ذَلِك من الْأَسْفَار الَّتِي لَا يكرهها الله وَرَسُوله
وَتَنَازَعُوا فِي سفر الْمعْصِيَة كَالَّذي يُسَافر ليقطع الطَّرِيق وَنَحْو ذَلِك على قَوْلَيْنِ مشهورين كَمَا تنازعوا فِي قصر الصَّلَاة
فَأَما السّفر الَّذِي تقصر فِيهِ الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجوز فِيهِ الْفطر مَعَ الْقَضَاء بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَيجوز الْفطر للْمُسَافِر بِاتِّفَاق الْأمة سَوَاء كَانَ قَادِرًا على الصّيام أَو عَاجِزا وَسَوَاء شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم أَو لم يشق بِحَيْثُ لَو كَانَ مُسَافِرًا فِي الظل وَالْمَاء وَمَعَهُ من يَخْدمه جَازَ لَهُ الْفطر وَالْقصر
وَمن قَالَ إِن الْفطر لَا يجوز إِلَّا لمن عجز عَن الصّيام فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل وَكَذَلِكَ من أنكر على الْمُفطر فطره فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب من ذَلِك
وَمن قَالَ إِن الْمُفطر عَلَيْهِ إِثْم فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب من ذَلِك فَإِن هَذِه الْأَحْوَال

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست