responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 288
وَأهل الْبَادِيَة كأعراب الْعَرَب والأكراد وَالتّرْك وَغَيرهم الَّذين يشتون فِي مَكَان ويصيفون فِي مَكَان إِذا كَانُوا فِي حَال ظعنهم من المشتى إِلَى المصيف وَمن المصيف إِلَى المشتى فَإِنَّهُم يفطرون ويقصرون وَأما إِذا نزلُوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا وَلم يقصروا وَإِن كَانُوا يتتبعون المراعي والكلأ وَالله أعلم
صَلَاة التَّرَاوِيح
هَل هِيَ وَاجِبَة على الْكِفَايَة فِيهِ قولانه للْعُلَمَاء
وَلَو نذر الصَّلَاة فِي وَقت النَّهْي فَفِي صِحَّتهَا لكَونه يفعل فيهمَا الْوَجْهَانِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد الصَّوَاب أَنه لَا يَصح
صَوْم رَجَب
وأفراد رَجَب بِالصَّوْمِ مَكْرُوه نَص على ذَلِك الْأَئِمَّة كالشافعي وَأحمد وَغَيرهمَا وَسَائِر الْأَحَادِيث الَّتِي رويت فِي فضل الصَّوْم فِيهِ مَوْضُوعَة لَكِن لَو صَامَ أَكْثَره فَلَا بَأْس
فَلَو نذر صَوْمه قصدرا فَهُوَ مثل من نذر صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَغَيره من الْعِبَادَات الْمَكْرُوهَة وَالْوَاجِب أَن يَصُوم شهرا آخر
وَهل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين على قَوْلَيْنِ لنا ولغيرنا وَإِنَّمَا يلْزم الْوَفَاء بِمَا كَانَ طَاعَة بِدُونِ النّذر وَالنّذر فِي نَفسه لَيْسَ بِطَاعَة وَلَكِن يَجْعَل الطَّاعَة وَاجِبَة وَالصَّلَاة فِي وَقت النَّهْي منهى عَنْهَا فَلَا تصير بِالنذرِ طَاعَة وَاجِبَة
فصل
إِذا دخل الْمُسَافِر فَنوى الْإِقَامَة فِي رَمَضَان أقل من أَرْبَعَة أَيَّام فَلهُ أَن يفْطر وَقد تقل عَن طَائِفَة من السّلف أَن الْغَيْبَة والنميمة وَنَحْوهمَا تفطر الصَّائِم وَذكر وَجها فِي مَذْهَب أَحْمد

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست