responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 293
كتاب الْحَج
الْحَج على الْوَجْه الْمَشْرُوع أفضل من الصَّدَقَة الَّتِي لَيست بواجبة
وَأما إِن كَانَ لَهُ أقَارِب محاويج أَو هُنَاكَ فُقَرَاء تضطرهم الْحَاجة إِلَى نَفَقَة فالصدقة عَلَيْهِم أفضل
أما إِذا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوّعا فالحج أفضل لَكِن بِشَرْط أَن يُقيم الْوَاجِب وَيتْرك الْمُحرمَات وَيُصلي الصَّلَوَات وَيصدق الحَدِيث وَيُؤَدِّي الْأَمَانَة وَلَا يتَعَدَّى على أحد فَمن فعل شَيْئا من تِلْكَ الْمُحرمَات فقد يكون إئمة أعظم من أجره فَأَي فَضِيلَة فِي هَذَا قَالَ تَعَالَى {الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج}
فِيهِ قراءتان {فَلَا رفث وَلَا فسوق} بِالرَّفْع {وَلَا جِدَال} بِالْفَتْح
وَالْقِرَاءَة الثَّانِيَة التَّسْوِيَة بَين الْكل بِالْفَتْح
فالقراءة الأولى توَافق الحَدِيث فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حج هَذَا الْبَيْت فَلم يرْفث وَلم يفسق رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه
جعل الْوَعْد بالمغفرة لمن لم يرْفث وَلم يفسق
فالمنهي عَنهُ الْمحرم فِي الْآيَة هُوَ الرَّفَث وَهُوَ الْجِمَاع ودواعيه قولا وفعلا والفسوق هُوَ الْمعاصِي كلهَا هَذَا الَّذِي نهى عَنهُ الْمحرم
وَقَوله وَلَا جِدَال نهى الْمحرم عَن الْجِدَال مُطلقًا بل الْجِدَال بِالَّتِي هِيَ أحسن قد يُؤمر بِهِ الْمحرم وَغَيره
وَالْمعْنَى أَن أَمر الْحَج قد بَينه الله وأوضحه فَلم يكن فِيهِ جِدَال
وَأما الْقِرَاءَة الْأُخْرَى فَقَالُوا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ نهى الْمحرم عَن الثَّلَاثَة الرَّفَث وَالْجِمَاع وَذكره والفسوق وَهُوَ السباب والجدال

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست