مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
303
أذن فِي كل مِنْهُمَا واعتقدوا أَن الْجُمُعَة لَا تقم عِنْدهم فكلاهما يعْتَقد أَن جمعته فرض
وَيُمكن أَن يُرِيد السَّائِل الْفجْر وَالْجُمُعَة فَإِن الْفجْر فرض وَقتهَا وَالْجُمُعَة فرض وَقتهَا وَبَينهمَا خطْبَة
وَيُمكن أَن يُرِيد السَّائِل خطْبَة الْحَج فَإِن خطْبَة عَرَفَة تكون بَين الصَّلَاة بِعَرَفَة وَبَين صَلَاة الْمغرب فكلاهما فرض وَالْخطْبَة يَوْم النَّحْر تكون بعد الْفجْر وَالظّهْر وَكِلَاهُمَا فرض
فصل
دم الْمَنْفَعَة دم نسك وَهدى وَهُوَ مِمَّا وسع الله فِيهِ على الْمُسلمين فأباح لَهُم التَّحَلُّل فِي أثْنَاء الْإِحْرَام وَعَلَيْهِم مَا استبشر من الْهدى لما فِي اسْتِمْرَار الْإِحْرَام من الْمَشَقَّة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْقصر فِي السّفر وَالْفطر وَالْمسح فَهُوَ أفضل
وَلأَجل ذَلِك من سنّ لَهُم الْأكل مِنْهُ فقد أكل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من هَدِيَّة وَأطْعم نِسَاءَهُ من الْهدى ذبحه عَنْهُن وَكن متمتعات وَهُوَ كَانَ مُتَمَتِّعا التَّمَتُّع الْعَام
فَدلَّ على اسْتِحْبَاب الْأكل من هدى التَّمَتُّع وَدم الْجِيرَان لَيْسَ كَذَلِك وَأَيْضًا فَهُوَ بِسَبَب فعل مَحْظُور كَالْوَطْءِ وَفعل الْمَحْظُورَات أَو ترك الْوَاجِبَات والتمتع جَائِز مُطلقًا فَلَا يقْدَح دم التَّمَتُّع فِيهِ ويجعله مفضولا
وَالْهدى وَإِن كَانَ بَدَلا عَن ترفهه لسُقُوط أحد السفرين فَهُوَ أفضل لمن جمع بَينهمَا وَقدم فِي أشهر الْحَج من أَن يَأْتِي بِحَجّ مُفْرد يعْتَبر عَقِيبه وَالْبدل يكون وَاجِبا كَالْجُمُعَةِ وكاليتيم للعاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فَإِن الْجُمُعَة وَالتَّيَمُّم وَاجِب عَلَيْهِ وَهُوَ بدل فَإِذا جَازَ كَون الْبَدَل وَاجِبا فكونه مُسْتَحبا أولى بِالْجَوَازِ
وَكَذَلِكَ الْمَرِيض وَالْمُسَافر يسْتَحبّ لَهما أَن يفطرا ويقضيا وَالْقَضَاء بدل وتحلل الْإِحْلَال لَا يمْنَع أَن يكون الْجمع بِمَنْزِلَة الْعِبَادَة الْوَاحِدَة كطواف
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
303
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir