responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 342
وَلَا يجوز للدلال أَن يكون شَرِيكا فِي أَن يزِيد من غير علم البَائِع لانه يجب أَن لَا يزِيد أحد عَلَيْهِ فَلَا ينصح وَإِذا تواطأ جمَاعَة على ذَلِك استحقوا التَّعْزِير وَمن تعزيرهم أَن يمنعوا من المناداة حَتَّى يتوبوا وَتظهر تَوْبَتهمْ
وكل بيع غرر مثل الطَّائِر فِي الْهَوَاء والشارد والآبق وَالثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا وَبيع الْحَصَاة من الميسر الَّذِي حرمه الله فِي الْقُرْآن لِأَنَّهُ إِن قدر عَلَيْهِ كَانَ المُشْتَرِي قد قمر البَائِع حَيْثُ أَخذ مَاله بِدُونِ قِيمَته وَإِن لم يقدر عَلَيْهِ كَانَ البَائِع قد قمر المُشْتَرِي وَفِي كل مِنْهُمَا أكل مَال بِالْبَاطِلِ فَهُوَ قمار
وَمِنْه أَن يَبِيعهُ مَا فِي بطن الدَّابَّة وَنَحْوهَا
وَيجوز بيع الْغرَر لحَاجَة البَائِع كَمَا قد بسط ذَلِك فِي مَوْضِعه
إِذا أنزى على بهائمه فَحل غَيره فاللقاح لَهُ وَلَكِن إِذا كَانَ ظَالِما بالإنزاء بِحَيْثُ يضر بالفحل المنزى فَعَلَيهِ ضَمَان مَا نقص لصَاحبه فَإِن لم يعرف لَهُ صاحبا تصدق عَنهُ وَأما أَن كَانَ لَا يضرّهُ فَلَا قيمَة لَهُ
وَإِذا مَاتَ رب المَال فِي الْمُضَاربَة انْفَسَخت ثمَّ إِذا علم الْعَامِل بِمَوْتِهِ وَتصرف بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة فَهُوَ غَاصِب
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي الرِّبْح هَل هُوَ للْمَالِك فَقَط كَمَاء الْأَعْيَان أَو لِلْعَامِلِ فَقَط لِأَن عَلَيْهِ الضَّمَان أَو يتصدقان بِهِ لِأَنَّهُ ربح خَبِيث أَو يكون بَينهمَا على أَرْبَعَة أَقْوَال أَصَحهَا الرَّابِع وَبِه حكم أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر رَضِي الله عَنهُ فِيمَا أَخذ ابناه من بَيت المَال فاتجروا فِيهِ بِغَيْر اسْتِحْقَاق فَجعله مُضَارَبَة
وَعَلِيهِ اعْتمد الْفُقَهَاء فِي بَاب الْمُضَاربَة أَن الرِّبْح مِمَّا حصل من مَنْفَعَة بدن هَذَا وَمَال هَذَا يكون بَينهمَا

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست