مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
352
وَإِذا طلب الشَّرِيك أَن يُؤجر الْعين المشركة ويقتسموا الْأُجْرَة أَو أَن يتهايؤها بقسم الْمَنْفَعَة وَجب على الشُّرَكَاء إجَابَته إِلَى أحد الْأَمريْنِ وَلَيْسَ لَهُم الغلو وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَيجب عَليّ الشَّرِيك أَن يعْمل مَعَ شَرِيكه فِي أصح قَول الْعلمَاء فَإِن أجابوه إِلَى الْمُهَايَأَة وطلبوا تَطْوِيل الدّور الَّذِي يَأْخُذ فِيهِ نصِيبه وَهُوَ تَقْصِيره وَجب إجَابَته دونهم فَإِن الْمُهَايَأَة فِيهَا تَأْخِير حُقُوق بعض الشُّرَكَاء وَكلما كَانَ أقرب كَانَ أولى لِأَن الأَصْل اسْتِيفَاء الشُّرَكَاء جَمِيعهم حُقُوقهم وَالتَّأْخِير لأجل الْحَاجة فَكلما قل زمن التَّأْخِير كَانَ أولى
وَلَيْسَ للشَّرِيك أَن يقسم بِنَفسِهِ شَيْئا أَو يَأْخُذ نصِيبه مِنْهُ وَإِذا امْتنع بعض الشُّرَكَاء من الزَّرْع جَازَ لبَعْضهِم أَن يزرع فِي مِقْدَار نصِيبه وَيخْتَص بِمَا زرعه
وَإِذا اشْترك الشُّرَكَاء وَنَحْوهم فَمُقْتَضى عقد الشُّرَكَاء الْمُطلقَة التَّسْوِيَة فِي الْعَمَل وَالْأَجْر فَإِن عمل بَعضهم أَكثر مُتَبَرعا ساووه فِي الْأجر وَإِن لم يتَبَرَّع طالبهم بِمَا زَاد فِي الْعَمَل الزَّائِد بِأُجْرَة وَإِن اتَّفقُوا عَليّ شَرط زِيَادَة لَهُ جَازَ
وَلَيْسَ لوَلِيّ الْأَمر أَن يحمل النَّاس عَليّ مذْهبه فِي منع مُعَاملَة لَا يَرَاهَا وَلَا للْعَالم والمفتي أَن يلزما النَّاس باتباعهما فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد بَين الْأَئِمَّة بل قَالَ الْعلمَاء إِجْمَاعهم قَاطِعَة وَاخْتِلَافهمْ رَحْمَة وَاسِعَة وَمثل هَذِه الْمسَائِل الاجتهادية لَا تنكر بِالْيَدِ
ورذا لم يتَّفق الشريكان فِي الدَّابَّة يَجْعَلهَا عِنْد أَحدهمَا أَو غَيرهمَا جعلهَا الْحَاكِم عَن ثَالِث يحتاره لَهما فَإِن طلب أَحدهمَا مفاظلة الآخر فيهمَا بِيعَتْ جَمِيعهَا قسم ثمنهَا بَينهمَا
وَكَذَا الدَّار إِذا طلب أَحدهمَا الْقِسْمَة وَكَانَت تقبلهَا قسمت وأجبر الْمُمْتَنع عِنْد الْأَرْبَعَة وَإِذا كَانَ طَالب الْقِسْمَة طلب فَيجْبر الْمُمْتَنع وَيقسم بَينهمَا الثّمن فِي مَذْهَب مَالك وزبي حنيفَة وَالْإِمَام أَحْمد
وَمن اشْترك هُوَ وَآخر من أَحدهمَا الدَّابَّة وَمن الآخر دَرَاهِم نظر فِي قيمَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
352
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir