مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
359
وَصِيَّة لوَارث فَلَا تَأْخُذهُ رلا بِإِجَازَة الْوَرَثَة وَأما فِي الحكم فَلَا تُعْطى حَتَّى تصدق على إِقْرَار وَإِن كَانَ فِي مرض الْمَوْت كَانَ بَاطِلا عِنْد أَكثر الْعلمَاء
وَإِذا صدقت على الْإِقْرَار فَادّعى وَصِيَّة أَو ورثته أَنه إِقْرَار من غير اسْتِحْقَاق فَإِن ذَلِك بِمَنْزِلَة أَن يدعى فِي الْإِقْرَار أَنه أقرّ قبل الْقَبْض وَمثل هَذَا تنَازع الْعلمَاء فِي التَّحْلِيف عَلَيْهِ وَالصَّحِيح التَّحْلِيف
وَمن أعتق أمة ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ ملكهَا فِي صِحَة من عقله جَمِيع مَا حوى مسكهم الَّذِي هم فِيهِ من نُحَاس وقماش وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ خَارج عَن لبسه ثمَّ زقر لَهَا بذلك إِقْرَارا
فَأجَاب ابْن جمَاعَة بدر الدّين إِن كَانَ الَّذِي ملكهَا إِيَّاه معينا وأقبضها إِيَّاه فِي صِحَة مِنْهُ وَجَوَاز تصرف صَحَّ التَّمْلِيك بِشُرُوطِهِ وَالله أعلم
وَأجَاب شيخ الْإِسْلَام أَبُو الْعَبَّاس رذا زقر أَن جَمِيع مَا فِي بَيته ملك زَوجته رلا السِّلَاح وَالدَّوَاب وَآله الْخَيل كَانَ هَذَا الْإِقْرَار صَحِيحا يعْمل بِمُوجبِه بِلَا خلاف وَكَأن مُسْتَنده فِي ذَلِك أَنه ملكه لزوجته تمليكها شَرْعِيًّا لَازِما بَاطِنا وظاهرا وَالله أعلم
مَسْأَلَة فِي الْأُمَرَاء الَّذين يستدينون مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَيكْتب الْأَمِير خطه لصَاحبه أَو يُقَيِّدهُ وَكيله أَو نَائِبه فِي دفتره أَو يقْرض دَرَاهِم وكل ذَلِك بِغَيْر حجج وَلَا إِشْهَاد ثمَّ يَمُوت فَكل مَا وجد بِخَط الْأَمِير أَو أخبر بِهِ كَاتبه أَو وَكيله فِي ذَلِك مثل أسناد دَاره فَإِنَّهُ يجب الْعَمَل بذلك لِأَن خطة كلفظه وَإِقْرَار وَكيله فِيمَا وَكله فِيهِ مَقْبُول فَلَا يحْتَاج أَصْحَاب الْحُقُوق إِلَى بَيِّنَة لِأَن فِيهِ ظلما للأموات والأحياء وخروجا عَن الْعدْل الْمَعْرُوف
وَإِذا أَبرَأته من صَدَاقهَا ثمَّ أقرّ لَهَا بِهِ لم يجز هَذَا الْإِقْرَار لِأَنَّهُ قد علم أَنه كذب وَلَو جعله تَمْلِيكًا بدل ذَلِك لم يجز أَيْضا عِنْد الْجُمْهُور وَلَا أَن يَجْعَل ذَلِك دينا فِي ذمَّته لِأَن التَّمْلِيك لَا يكون فِي الذِّمَّة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
359
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir