مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
378
الْمُوصى عَلَيْهَا رشدها فلهَا أَن تفسخ الْإِجَارَة بِلَا نزاع وَإِنَّمَا النزاع هَل تقع الْإِجَارَة بَاطِلَة من أَصْلهَا ومضمونة عَليّ الْمُؤَجّر
أجَاب بذلك فِي رجل تصدق على بنته لصلبه وَأسْندَ وَصيته لرجل فأجر مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة فَأجَاب بذلك
ورذا أقْرضهُ عشرَة عَليّ أَن يكترى مِنْهُ حانوته بِأَكْثَرَ من أُجْرَة الْمثل لم يجز هَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل لَو قرن بَينهمَا كَانَ بَاطِلا مَنْهِيّا عَنهُ عِنْد أَكثر الْعلمَاء والإقطاع نَوْعَانِ نوع إقطاع تمْلِيك كَمَا يقطع ولي الْأَمر الْموَات لمن يحييه بتملكه وإقطاع استغلال وَهُوَ إقطاع مَنْفَعَة الأروض لمن شَاءَ وَأَن يستغلها أَو يؤجرها أَو يزارع عَلَيْهَا
والإقطاع الْيَوْم من هَذَا الْبَاب فَإِن المقطعين لم يقطعوا لمُجَرّد أخراج وَاجِب عَليّ شئ من الأَرْض بيدهم كالخراج الشَّرْعِيّ الَّذِي ضربه عمر رَضِي الله عَنهُ على بِلَاد العنوة وكالإجارة الَّتِي تكون فِي ذمَّة من يسْتَأْجر عقارا لبيت المَال فَمن أقطع ذَلِك فقد أقطع خراجا
وَإِذا عرف ذَلِك فَإِذا انْفَسَخ الإقطاع أثْنَاء السّنة إِمَّا لمَوْت المقطع وَإِمَّا لغير ذَلِك كَانَت الْمَنْفَعَة الْحَادِثَة للمقطع الثَّانِي دون الأول بِحَيْثُ لَو كَانَ الأول قد أجر الأَرْض ثمَّ انْفَسَخ إقطاعه انْفَسَخت تِلْكَ الْإِجَارَة كَمَا تَنْفَسِخ إِجَارَة الْبَطن الأول إِذا انْتقل الْوَقْف إِلَى الْبَطن الثَّانِي فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِذا انْفَسَخ فِي نصف الْمدَّة كَانَ لَهُ نصف الْمَنْفَعَة وَإِذا انْفَسَخ فِي ربعهَا كَانَ الأول الرّبع وَللثَّانِي ثَلَاثَة أَربَاع الْمَنْفَعَة الْمُسْتَحقَّة وَالْأول لَيْسَ بغاصب بل هُوَ كالمستأجر بل أولى فَهُنَا للفقهاء ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا الزَّرْع للزارع وَعَلِيهِ الْأُجْرَة
وَالثَّانِي الزَّرْع لرب الأَرْض وَعَلِيهِ مَا أنفقهُ الأول على زرعه وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ معروفان فِيمَن زرع أَرض غَيره بِغَيْر إِذْنه وَهَذَا لَيْسَ غَاصبا لَكِن
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
378
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir