مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
387
وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء وَيجوز أَن يعْطى رزقا من بَيت المَال مَعَ الْحَاجة
وَهل يجوز مَعَ الْغَنِيّ على قَوْلَيْنِ
وَإِجَارَة أَرض الإقطاع جَائِزَة وللمستأجر أَن يؤجرها
وَأما إِذا مَاتَ المقطع أَو انْقَطع إقطاعه فالمقطع الثَّانِي لَا يلْزمه إِجَارَة الأول فَلَيْسَ لَهُ أَن يقطع مَا فِيهَا من الشّجر وَالزَّرْع مجَّانا بل يُخَيّر بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة الْمثل أَو أَن يُؤجر للْمُسْتَأْجر إِجَارَة مستأنفة بِمَا يتفقان عَلَيْهِ لَكِن لَيْسَ لَهُ أَن يلْزمه بِأَكْثَرَ من أُجْرَة الْمثل وَإِذا اسْتَأْجرهَا صَاحب الزَّرْع جَازَ فَإِنَّهُ يتَمَكَّن من الِانْتِفَاع بهَا وَلِصَاحِب الزَّرْع الْفَسْخ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخ بانتقال الإقطاع فَلَيْسَ لأَحَدهمَا إِلْزَام الآخر وَلَو اسْتَأْجرهَا غَيره جَازَ على الصَّحِيح وَقَامَ فِيهَا مقَام الْمُؤَجّر
وَهَذِه الْمُعَامَلَات الْوَاقِعَة على الْبَسَاتِين الْمُسَمَّاة بِالضَّمَانِ سَوَاء كَانَت قبل ظُهُور الثَّمَرَة وَقبل بَدو صَلَاحهَا أَو بعدهمَا أَو بَينهمَا وَسميت ضمانا أَو سميت ضمانا أَو سميت للتحيل مُسَاقَاة أَو إِجَارَة فَإِنَّهُ إِذا تلف الثَّمر بِآفَة سَمَاوِيَّة وَجب وضع الْجَائِحَة عَن الْمُسْتَأْجر سَوَاء كَانَ العقد فَاسِدا أَو صَحِيحا أَو متحيلا على صِحَّته
وَلَو قَالَ الْعَامِل ضمنته بِكَذَا وَإِن كَانَ أكله الْجَرَاد فَهُوَ شَرط فَاسد لِأَنَّهُ شَرط غرر وقمار وَإِن كَانَ مَعَ الشَّرْط قد ضمنه بعوض دون عوض الْمثل الْخَالِي من الشَّرْط فَحِينَئِذٍ يفرق بَين صِحَة العقد وفساده على الْمَشْهُور فَإِذا كَانَ فَاسِدا كَانَ الْوَاجِب الْمَقْبُوض بِهِ أَو قِيمَته وَإِن كَانَ صَحِيحا زيد على نصيب الْبَاقِي من الْمُسَمّى بِقدر قيمَة مَا بَين الْقيمَة مَعَ الشَّرْط وَالْقيمَة مَعَ عَدمه فَإِذا كَانَ الْمُسَمّى أنفًا وَالْبَاقِي ثلث الثَّمَرَة كَانَ نصِيبه ثلث مَا بَقِي من الْألف فَينْظر قيمَة الْجَمِيع بِالشّرطِ فيوجد بسبعمائة فيزاد على الْمُسَمّى أَو يُصِيبهُ ثلثه
وَمن اسْتَأْجر دَارا بجوارها رجل سوء فَمثل هَذَا عيب فِي الْعقار إِذا لم يعلم بِهِ الْمُسْتَأْجر فَلهُ فسخ الْإِجَارَة عِنْد الْعلم بِهِ
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir