مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
392
وَأما أَن نجْعَل نُصُوص الْوَاقِف أَو نُصُوص غَيره من الْعَاقِدين كنصوص الشَّارِع فِي وجوب الْعَمَل بهَا فَهَذَا كفر بِاتِّفَاق الْمُسلمين إِلَّا أحد يطاع فِيمَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ من الْبشر بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
والشروط إِن وَافَقت كتاب الله كَانَت صَحِيحَة وَإِن خَالَفت كتاب الله كَانَت بَاطِلَة كَمَا ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَيّمَا شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بطال وَإِن كَانَ مائَة شَرط وَهَذَا الْكَلَام حكمه ثَابت فِي البيع وَالْإِجَارَة وَالْوَقْف وَغَيره بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة إِذْ الْأَخْذ بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب
فَإِذا شَرط فعلا محرما ظهر أَنه بَاطِل فَإِنَّهُ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق وَإِن شَرط شرطا مُبَاحا لَا قربَة كَانَ أَيْضا بَاطِلا لِأَنَّهُ شَرط شرطا لَا مَنْفَعَة فِيهِ لَا لَهُ وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي نَفسه لَا ينْتَفع إِلَّا بِالْبرِّ وَالتَّقوى وَأما بذل المَال فِي مُبَاح فِي حَيَاته فَلهُ فِيهِ مَنْفَعَة أما بعد الْمَوْت فالواقف والموصي لَا ينتفعان بِمَا يفعل الْمُوصي لَهُ وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ من الْمُبَاحَات فِي الدُّنْيَا وَلَا يثابان على بذل المَال فِي ذَلِك فِي الْآخِرَة فَيكون منفقا لِلْمَالِ فِي الْبَاطِل وَهَذَا مسخر معذب وَإِذا كَانَ الشَّارِع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد قَالَ لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو بصل فَلم يجوز بذل الْجعل فِي شَيْء لَا يستعان بِهِ على الْجِهَاد وَإِن كَانَ مُبَاحا مَعَ أَنه قد يكون فِيهِ مَنْفَعَة كَمَا فِي المصارعة والمسابقة على الْأَقْدَام فَكيف ببذل الْعِوَض المؤبد فِي عمل لَا مَنْفَعَة فِيهِ لَا سِيمَا وَالْوَقْف محبس مؤبد فَيكون فِي ذَلِك ضَرَر على الْوَرَثَة وَسَائِر الْأَقْرَبين بِحَبْس المَال عَنْهُم بِلَا مَنْفَعَة حصلت لَهُم وَفِي ذَلِك ضَرَر على المتناولين باستعمالهم إِيَّاه فِي عمل هم فِيهِ مسخرون يعوقهم عَن مصلحتهم الدِّينِيَّة والدنيوية بِلَا فَائِدَة تحصل لَا لَهُ وَلَا لَهُم
وَقد بسطنا الْكَلَام فِي هَذِه الْقَاعِدَة فِي غير هَذَا الْموضع
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
392
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir