responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 398
رفع يَدَيْهِ ولد عبد الله عَن الْوَقْف وتسليمه إِلَيْهِ فَفعل فَلَيْسَ الحكم جَائِزا فِي جَمِيع الْبُطُون وَلَا يكون حكما لأولاده بِمَا حكم لَهُ بِهِ فَإِن قَوْله ثمَّ على أولادهما هُوَ لترتيب الْمَجْمُوع على الْمَجْمُوع أَو لترتيب الْأَفْرَاد بِحَيْثُ ينْتَقل نصيب كل ميت إِلَى أَوْلَاده فَفِيهِ قَولَانِ فَإِذا حكم بِاسْتِحْقَاق عمر الْجَمِيع بعد موت عبد الله كَانَ الِاعْتِقَاد أَنه لترتيب الْمَجْمُوع فَإِذا مَاتَ عمر فقد يكون ذَلِك الْحَاكِم يرى التَّرْتِيب فِي الطَّبَقَة الأولى فَقَط وَقد يكون يرى التَّرْتِيب فِي جَمِيع الْبُطُون لَكِن تَرْتِيب الْمَجْمُوع على الْمَجْمُوع وتشترك كل طبقَة من الطبقتين فِي الْوَقْف دون من هُوَ أَسْفَل مِنْهَا وَقد يرى غَيره بعد ذَلِك أَنه لترتيب الْأَفْرَاد على الْأَفْرَاد فَإِذا حكم حَاكم ثَان فِيمَا لم يحكم فِيهِ الأول بِمَا لَا يُنَاقض حكمه لم يكن نقضا لحكمه فَلَا ينْقض الثَّانِي إِلَّا لمُخَالفَة نَص أَو أجماع
وَلَا يجوز كِرَاء الْوَقْف لمن يضر بِهِ بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَلَا يجوز كِرَاء الشّجر بِحَال وَإِن سوقي عَلَيْهَا بِجُزْء يسير حِيلَة لم يجز ذَلِك فِي الْوَقْف بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وَمن وقف مدرسة وَشرط على أَهلهَا الصَّلَوَات الْخمس فِيهَا فَلَيْسَ هَذَا شرطا صَحِيحا يقف الإستحقاق عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يُفْتِي بذلك فِي هَذِه الصُّورَة بِعَينهَا الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَغَيره من الْعلمَاء لأدلة مُتعَدِّدَة وَقد بسطناها فِي غير هَذَا الْموضع بل للْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْمدرسَة أَن يصلوا فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى الصَّلَوَات الْخمس وَلَا يصلونها فِي الْمدرسَة ويستحقون مَعَ ذَلِك مَا قدر لَهُم وَذَلِكَ أفضل لَهُم من أَن يصلوا فِي الْمدرسَة والإمتناع من أَدَاء الْفَرْض فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَغَيره لأجل الْجَارِي ورع فَاسد يمْنَع صَاحبه عَن الثَّوَاب الْعَظِيم فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنهُ من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن كَانَ مائَة شَرط كتاب الله أَحَق وَشرط الله أوثق هَذَا حَدِيث مُتَّفق على عُمُومه فَإِنَّهُ من جَوَامِع الْكَلم الَّتِي

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست