مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
413
الاجتهادات كالإعسار والرشد وَالْعَدَالَة والأهلية والاستحقاق وَنَحْو ذَلِك بل يشْهدُونَ بالحسيات كَالَّذي سَمِعُوهُ أَو رَأَوْهُ فَإِن الشَّهَادَة بالاجتهادات يدخلهَا التَّأْوِيل والتهم فالجعل سهل عَلَيْهِم الشَّهَادَة فِيهَا بِغَيْر تحر بِخِلَاف الحسيات فَالزِّيَادَة فِيهَا كذب صَرِيح لَا يقدم عَلَيْهِ إِلَّا من يقدم على صَرِيح الزُّور
وَمن نقل عَن حَاكم أَنه قَالَ لَا يسْتَحق من هَؤُلَاءِ إِلَّا المكسح وَالْأَعْمَى والزمن فَهَذَا لم يقلهُ أحد من الْعلمَاء وَمن قَالَ ذَلِك قدح فِي عَدَالَته واستبدل مَكَانَهُ وَإِن كَانَ مفتريا على النَّاقِل عَنهُ عُوقِبَ تردعه وَأَمْثَاله من المفترين على النَّاس وعقوبة من افترى على النَّاس وَتكلم فيهم بِمَا يُخَالف دين الْمُسلمين لَا يحْتَاج إِلَى دَعْوَى بل الْعقُوبَة فِي ذَلِك جَائِزَة بِدُونِ دَعْوَى كعقوبة من يتَكَلَّم فِي الدّين بِلَا علم فَيحدث بِلَا علم ويفتي بِلَا علم وأمثال هَؤُلَاءِ مِمَّن يتَصَدَّى للاشتغال بالتعليم وَالْفَتْوَى بل اعْلَم فَكل هَؤُلَاءِ يعاقبون بِمَا يردعهم
فَمن قَالَ لَا يسْتَحق من الْأَمْوَال إِلَّا الْأَعْمَى والمكسح والزمن فقد أَخطَأ بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَمن قَالَ إِن أَمْوَال بَيت المَال على اخْتِلَاف أصنافها مُسْتَحقَّة لأصناف مِنْهُم الْفُقَرَاء وَأَنه يجب على الإِمَام إِطْلَاق كفايتهم من بَيت المَال فقد أَخطَأ بل يسْتَحقُّونَ من الزَّكَاة بِلَا ريب وَأما من الْفَيْء وَمن الْمصَالح فَلَا يسْتَحقُّونَ إِلَّا مَا فضل عَن الْمصَالح الْعَامَّة وَلَو قدر أَنه لم يحصل لَهُم من الزَّكَاة مَا يكفيهم وأموال بَيت المَال مستغرفة بالمصالح كَانَ إِعْطَاء الْعَاجِز عَن الْكسْب فرضا على الْكِفَايَة فعلى الْمُسلمين جَمِيعًا أَن يطعموا الجائع ويكسوا العاري وَلَا يدعوا بَينهم مُحْتَاجا وعَلى الإِمَام أَن يصرف ذَلِك من المَال الْمُشْتَرك الْفَاضِل عَن الْمصَالح الْعَامَّة الَّتِي لَا بُد مِنْهَا
وَأما من يَأْخُذ لمصْلحَة عَامَّة فَإِنَّهُ يَأْخُذهُ مَعَ حَاجته بِلَا نزاع وَمَعَ غناهُ على أحد الْقَوْلَيْنِ كَالْقَاضِي وَالشَّاهِد والمفتي والحاسب والمقرى والمحدث وَنَحْوهم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
413
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir