responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 416
بَاب اللّقطَة
وَإِذا وَقع الْمركب فِي الْبَحْر وغرق وَفِيه زَيْت فطفا الزَّيْت على وَجه المَاء فَمن جمعه فقد خلص المَال الْمَعْصُوم من التّلف وَله أُجْرَة الْمثل فِي أصح قولي الْعلمَاء وَالزَّيْت لصَاحبه بِلَا نزاع إِلَّا عِنْد الْحسن فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ لمن خلصه وَقد قَالَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فِيمَن اشْترى أَمْوَال الْمُسلمين من الْكفَّار إِنَّه أَخذهَا مِمَّن اشْتَرَاهَا بِالثّمن
وَلَو كَانَ حَيَوَانا فخلصه من مهلكة ملكه كَمَا ورد فِي الْأَثر لِأَن الْحَيَوَان حُرْمَة فِي نَفسه بِخِلَاف الْمَتَاع فَإِن حرمته لحُرْمَة صَاحبه فهناك تخليصه لحق الْحَيَوَان الَّذِي قد يئس مِنْهُ صَاحبه بِخِلَاف الْمَتَاع
وَإِن كَانَ فِي السَّفِينَة رمان فَهُوَ لقطَة إِن رجى وجود صَاحبه عرف حولا وَإِن كَانَ لَا يُرْجَى وجوده فَفِي تَعْرِيفه قَولَانِ
وعَلى الْقَوْلَيْنِ لَهُم أكل الرُّمَّان أَو بَيْعه ويحفظ ثمنه ثمَّ يعرفهُ بعد ذَلِك وَيعرف اللّقطَة فِي الْمَكَان الَّذِي وجدت فِيهِ إِلَّا إِن كَانَ وجدهَا فِي فلاة وَإِذا جَازَ التتار فَجعل النَّاس وخلفوا أناثا ودوابا فضمه مُسلم وطالت مدَّته وَلم يظْهر لَهُ صَاحب فَيجوز لَهُ أَن يَسْتَعْمِلهُ وَأَن يتَصَدَّق بِهِ
وَمن اسْتَنْفَذَ فرسا من أَيدي الْعَرَب ثمَّ مرض الْفرس وَلم يقدر على الْمَشْي جَازَ لَهُ بَيْعه بل يجب فِي هَذِه الْحَالة أَن يَبِيعهُ لذمة صَاحبه وَإِن لم يكن وَكيله نَص عَلَيْهِ الْأَئِمَّة ويحفظ الثّمن
وَإِذا وجد طفْلا وَمَعَهُ مَال فَإِن كَانَ الطِّفْل مَجْهُول النّسَب وادعته امْرَأَة أَنه ابْنهَا قبل قَوْلهَا فِي ذَلِك وَيصرف عَلَيْهِ من المَال الَّذِي وجد مَعَه فِي نَفَقَته مُدَّة مقَامه عِنْد الْمُلْتَقط وَالله أعلم

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست