مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
419
وَلَو قَالَ بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بِثمنِهِ فَامْتنعَ زيد من شِرَائِهِ بيع من غَيره وَتصدق بِثمنِهِ
وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَروا الأَرْض الْفُلَانِيَّة وقفوها على الْمَسْجِد الْفُلَانِيّ فَلم تبع لكَونهَا وَقفا أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِالثّمن الَّذِي عينه غير تِلْكَ الأَرْض وَتوقف كَمَا قَالَ
وَلَو وصّى أَن يعْتق عَبده الْمعِين أَو نذر عتق عَبده الْمعِين فَمَاتَ الْمعِين لم يقم غَيره مقَامه فَفرق بَين الْمُوصى بِهِ وَالْمَوْقُوف وَبَين الْمُوصى لَهُ وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَالْوَصِيَّة بشرَاء معِين وَالتَّصَدُّق بِهِ كَالْوَصِيَّةِ يَبِيع معِين وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ لِأَن الْمُوصى لَهُ هُنَا جِهَة الصَّدَقَة وَالْوَقْف وَهِي بَاقِيَة والمعين إِذا فَاتَ قَامَ بدله مقَامه كَمَا لَو أتلف الْوَقْف أَو أتلف الْمُوصى بِهِ متْلف فَإِن بدلهما يقوم مقامهما
وَلَا يجوز أَن يولي على مَال الْيَتَامَى إِلَّا من كَانَ قَوِيا خيبرا بِمَا ولي عَلَيْهِ أَمينا عَلَيْهِ وَإِذا لم يكن كَذَلِك وَجب الِاسْتِبْدَال بِهِ وَلَا يسْتَحق الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة لَكِن أُجْرَة مثله
وَمن كَانَ عِنْده يَتِيم لَهُ مَال وَهُوَ وَصِيَّة فل فعل مَا يرَاهُ من مصلحَة فِي مَاله من تِجَارَة وَشِرَاء عقار بِغَيْر إِذن الْحَاكِم وَإِن لم يكن وَصِيّه وَإِن كَانَ الْحَاكِم هُوَ النَّاظر فِي أَمْوَال الْيَتَامَى وَهُوَ عدل يَأْمر فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَجب اسْتِئْذَانه فِي ذَلِك وَإِن كَانَ فِي اسْتِئْذَانه إِضَاعَة المَال مثل كَون الْحَاكِم أَو نَائِبه فَاسِقًا أَو جَاهِلا أَو عَاجِزا أَو لَا يحفظ مَال الْيَتَامَى حفظه المستولى عَلَيْهِ وَعمل فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ من غير إِذن حَاكم
فصل
وَإِتْلَاف الْجَيْش الَّذِي لَا يُمكن تَضْمِينه هُوَ كَافَّة سَمَاوِيَّة كالجراد وَإِذا تلف الزَّرْع بِآفَة سَمَاوِيَّة قبل تمكن الْأَجِير من حَصَاده فَهَل تُوضَع الْجَائِحَة كَمَا تُوضَع فِي الثَّمر الْمُشْتَرى على قَوْلَيْنِ أصَحهمَا وأشبهما بِالْكتاب وَالسّنة وَالْعدْل وضع الْجَائِحَة فِيهِ وَكَذَلِكَ كل خوف يمْنَع من الِانْتِفَاع هُوَ من الآفة السماوية
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
419
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir