مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
429
فَتَزَوجهَا فَقَالَ النَّاس أَصَابَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأرسلوا مَا بِأَيْدِيهِم فقد عتق بتزويجه إِيَّاهَا مائَة من بني المصطلق فَدلَّ ذَلِك على جَوَاز سبي الْعَرَب وَمنعه أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم
وَإِذا تزوج الْحر مَمْلُوكَة فولدها رَقِيق إِلَّا يكون من الْعَرَب عِنْد أبي حنيفَة وَلَكِن لَو زنى الْعَرَبِيّ بمملوكة الْوَلَد رَقِيقا اتِّفَاقًا لِأَن النّسَب غير لَاحق بِأَبِيهِ وَمَسْأَلَة ابْن سُرَيج محدثه لم يفت بهَا أحد من الْأَئِمَّة إِنَّمَا أفتى بهَا طَائِفَة من الْمُتَأَخِّرين بعد الْمِائَة الثَّالِثَة فَأنكرهُ عَلَيْهِ جَمَاهِير الْمُسلمين وَمن قلد فِيهَا شخصا ثمَّ تَابَ عَفا الله عَنهُ وَلَا يُفَارق امْرَأَته وَإِن كَانَ قد تسرج فِيهَا إِذا كَانَ متأولا
وَإِذا وكل ذِمِّيا فِي قبُول نِكَاح امْرَأَة مسلمة فانه يشبه تَزْوِيج الذِّمِّيّ ابْنَته الذِّمِّيَّة من مُسلم وَلَو زَوجهَا من ذمِّي جَازَ وَإِذا زَوجهَا من مُسلم فَفِيهِ نزاع قيل يجوز وَقيل لَا يجوز فيوكل مُسلما وَقيل يُزَوّجهَا الْحَاكِم وَكَونه وليا فِي تَزْوِيج الْمُسلم مثل كَونه وَكيلا فِي تَزْوِيج الْمسلمَة وَمن قَالَ إِن ذَلِك جاذز قَالَ إِن الْملك فِي النِّكَاح يحصل للزَّوْج لَا للْوَكِيل بالِاتِّفَاقِ بِخِلَاف الْملك فِي غَيره فَفِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره فَلَو وكل مُسلم ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر لم يجز وَخَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَإِذا كَانَ الْملك يحصل للزَّوْج فتوكيله الذِّمِّيّ بِمَنْزِلَة تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا بعض محارمها كخالها فَإِنَّهُ يجوز تَوْكِيله فِي قبُول نِكَاحهَا وَإِن كَانَ لَا يحل لَهُ نِكَاح مسلمة لَكِن الْأَحْوَط أَن لَا يفعل لما فِيهِ من النزاع
لَو وكل امْرَأَة أَو صَبيا مُمَيّز أَو مَجْنُونا لم يجز
وَلَو وكل عبدا بِغَيْر إِذن سَيّده أَو وكل سَفِيها بِغَيْر إِذن وليه أَو صَبيا مُمَيّزا بِغَيْر إِذن وليه فَفِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره
وَمن تزوج وَشرط أَن كل امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق وكل أمة يتسرى بهَا فَهِيَ حرَّة ثمَّ تسرى أَو تزوج فَقَالَ زبو حنيفَة تطلق الَّتِي تزَوجهَا وتعتق الَّتِي
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
429
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir