مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
444
ينفقته صَحَّ ذَلِك عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء كمالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور وَغَيرهم فَإِن عِنْد الْجُمْهُور يَصح الْخلْع بالمعدوم وَالَّذِي ينْتَظر وجوده ووجوبه كَمَا تحمل أمتها أَو شجرتها
وَأما نَفَقَة عَمها ورضاع وَلَدهَا وَنَفَقَته فقد انْعَقَد سَبَب وجوده ووجوبه وَكَذَلِكَ إِذا قَالَت طَلقنِي وَأَنا أبرئك من حُقُوق وآخذ الْوَلَد بكفالته وَنَحْوه مِمَّا يدل على المقصدو
وَإِذا خَالع بَينهمَا من يرى صِحَة ذَلِك كالحاكم الْمَالِكِي لم يجز لغيره أَن ينْقضه وَإِن رَآهُ فَاسِدا وَلَا يجوز أَن يفْرض عَلَيْهِ بعد هَذَا نَفَقَة الْوَلَد لِأَن فعل الْحَاكِم حكم فِي الصَّحِيح وَالْحَاكِم مَتى عقد عقدا أَو فسخ فسخا جَائِز فِيهِ الِاجْتِهَاد لم يكن لغيره نقضه
فصل
يجب الْعدْل بَين زَوْجَاته بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَفِي السّنَن الْأَرْبَعَة عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إحدهما دون الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه مائل فَعَلَيهِ الْعدْل فِي الْقسم لَكِن إِذا أحب إِحْدَاهمَا أَكثر وَوَطئهَا أَكثر فَلَا حرج عَلَيْهِ وَفِيه أنزل قَوْله تَعَالَى {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء وَلَو حرصتم} أَي فِي الْحبّ وَالْجِمَاع وَفِي السّنَن أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول بعد عدلة فِي الْقسم اللَّهُمَّ هَذَا فِيمَا أملك فَلَا تؤاخذني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب
وَأما الْعدْل وَالْكِسْوَة وَالنَّفقَة فَهُوَ السّنة
وَتَنَازَعُوا فِي وجوب الْعدْل فِي النَّفَقَة ووجوبه أقوى وَهَذَا الْعدْل مَأْمُور بِهِ مَا دَامَت زَوجته فَإِن أَرَادَ أَن يُطلق إِحْدَاهمَا فَلهُ ذَلِك فَإِن اصْطلحَ هُوَ وَالَّتِي يُرِيد طَلاقهَا على أَن يُقيم عِنْده بِلَا قسم وَهِي راضية بذلك جَازَ لقَوْله
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
444
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir