مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
445
تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يصلحا بَينهمَا صلحا وَالصُّلْح خير} فقد وهبت سَوْدَة يَوْمهَا لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا وَكَذَلِكَ رَافع بن خريج رَضِي الله عَنهُ جرى لَهُ ذَلِك وَامْتنع من المعاشرة وَيُقَال إِن الْآيَة أنزلت فِيهِ
وَإِذا نشرت فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى وَله ضربهَا إِذا نشزت أَو آذنة أَو اعتقدت عَلَيْهِ وَيجب أَن يعاشرها فَإِن تعذر ذَلِك وَامْتنع من المعاشرة فرق بَينهمَا
فصل
وروى أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن امْرَأَتي لَا ترد يَد لامس فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ضعفه أَحْمد وَغَيره
وتأوله بعض النَّاس على أَنَّهَا لَا ترد طَالب مَال وسياقه وَظَاهره يدل على خلاف ذَلِك وَمن النَّاس من اعْتقد ثُبُوته وَأَنه أمره أَن يمْسِكهَا مَعَ كَونهَا لَا يمْنَع الرِّجَال وَهَذَا أنكرهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} إِلَى قَوْله تَعَالَى {محصنات غير مسافحات وَلَا متخذات أخدان} فَإِنَّمَا أَبَاحَ نِكَاح الْإِمَاء فِي حَال كونهن غير مسافحات وَلَا متخذات أخذان
والمسامحة الَّتِي تسافح مَعَ كل وَاحِد والمتخذة الخذن هِيَ الَّتِي يكون لَهَا صديق وَاحِد وَقَالَ تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} إِلَى قَوْله {محصنين غير مسافحين} فَاشْترط هَذِه الشُّرُوط فِي الرِّجَال كَمَا اشترطها فِي النِّسَاء وَهُوَ مُوَافق لقَوْله تَعَالَى {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة} الْآيَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir