مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
450
وَإِذا كَانَ المرتضع ابْنا الْمَرْأَة ولزوجها فأولاده أَوْلَاد أولادهما وَيحرم على أَوْلَاد من الرَّضَاع مَا يحرم على أَوْلَاده من النّسَب فَهَذِهِ الْجِهَات الثَّلَاث مِنْهَا انتشرت حُرْمَة الرَّضَاع
وَأما إخْوَة المرتضع من النّسَب وَأَبوهُ من النّسَب وَأمه من النّسَب فهم أجانب عَن أَبِيه وَأمه وَإِخْوَته من الرَّضَاع لَيْسَ بَين هَؤُلَاءِ صلَة لَا بِنسَب وَلَا رضَاع لِأَن الرجل يُمكن أَن يكون لَهُ أَخ من أَبِيه من أمه وَلَا نسب بَينهمَا بل يجوز لأخته من أَبِيه أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ من أمه فَكيف إِذا كَانَ لَهُ أَخ من النّسَب وَأُخْت من الرَّضَاع فَيجوز لهَذَا أَن يتَزَوَّج هَذِه وَبِالْعَكْسِ وَبِهَذَا تَزُول الشُّبْهَة الَّتِي تعرض لبَعض النَّاس فَإِنَّهُ يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أَخُوهُ من الرضَاعَة بِأُمِّهِ من النّسَب كَمَا يتَزَوَّج بأخته من الرضَاعَة وَهَذَا لَا نَظِير لَهُ فِي النّسَب فَإِن أَخا الرجل من النّسَب لَا يتَزَوَّج بِأُمِّهِ من النّسَب فاما أَن يكون بنت ابْنه أَو ربيبة ابْنه فالرجل يحرم عَلَيْهِ بنته وربيبه فَحرمت على أَبِيه بِهَذَا الطَّرِيق وَأُخْته من الرَّضَاع لَيست بنت أَبِيه من النّسَب وَلَا ربيبته فَجَاز أَن تتَزَوَّج بِهِ
فَمن لَا يُحَقّق يَقُول يحرم فِي النّسَب على أخي أَن يتَزَوَّج أُمِّي وَلَا يحرم مثل هَذَا فِي الرَّضَاع وَهَذَا غلط مِنْهُ فَإِن نَظِير الْمحرم بِالنّسَبِ أَن تتَزَوَّج أُخْته أَو أخوة من الرضَاعَة بِابْن هَذَا الْأَخ أَو بِأَبِيهِ من الرضَاعَة كَمَا لَو ارتضع هُوَ وَآخر من امْرَأَة وَاللَّبن لفحل وَاحِد فَإِنَّهُ يحرم على أُخْته أَخِيه من الرضَاعَة أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ أَو يتَزَوَّج أُخْته من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا أَخَوَيْنِ للمرتضع وَيحرم عَلَيْهِمَا أَن يتزوجا أَبَاهُ وَأمه من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا ولديهما من الرضَاعَة لَا لِكَوْنِهِمَا أخوي ولديهما
فَمن تدبر هَذَا وَنَحْوه زَالَت عَنهُ الشُّبْهَة
وَأما رضَاع الْكَبِير فَإِنَّهُ لَا يحرم فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة وفيمن رضع قَرِيبا من الْحَوْلَيْنِ نزاع وَمذهب الشَّافِعِي وَأحمد أَنه لَا يحرم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
450
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir